بعد الدفع بعدم دستوريتها فى قضية راجح.. تعرف على المادة 111 من قانون الطفل

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 04:00 ص
بعد الدفع بعدم دستوريتها فى قضية راجح.. تعرف على المادة 111 من قانون الطفل المتهم راجح-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم الدفع الذى أبداه دفاع المجنى عليه محمود البنا "ضحية الشهامة" بالمنوفية والذى لقى مصرعه على يد المتهم محمد راجح وآخرين، أمام محكمة جنايات أحداث شبين الكوم بالمنوفية، بعدم دستورية المادة 111 من قانون الطفل، لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور ومبادئ الشريعية الإسلامية، إلا أن محكمة الجنايات لم تلتفت إلى طلبه وقررت حجز القضية للحكم الى جلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم.

وتنص المادة 111 من قانون الطفل على أنه "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون".

وتنص المادة الثانية من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

واستند دفاع المجنى عليه فى دفاعه بعدم دستورية المادة 111 من قانون الطفل إلى أن المادة خالفت نص المادة الثانية من الدستور التى تتضمن أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والتى لم تفرق فى القصاص والعقوبة بين بالغ وحدث.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة