نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، تشكيل المجلس القومى للصحة النفسية.
ونص مشروع القانون فى المادة (6)، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة وعضوية كل من:
رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية.
أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية.
أحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات.
أحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام.
رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الإجتماعى له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.
طبيب شرعى له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل.
ممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.
مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير المختص بالصحة.
رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى أو من ينيبه من أعضاء الجمعية.
أحد أساتذة علم النفس الاكلينيكى بأحدى الجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى
للجامعات.
أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد يرشحه مدير إدارة
الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
أحد الأطباء النفسيين بوزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عقيد يرشحه وزير الداخلية.
ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام
للجمعيات.
أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره الوزير المختص
بالصحة.
ممثل عن قطاع الأمن العام يختاره وزير الداخلية.
نقيب الأطباء أو من يمثله.
ممثل لغرفة العلاج الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية يرشحه رئيس الغرفة.
ممثل عن المجالس الإقليمية للمحافظات يختاره الوزير المختص بالصحة.
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة يصدر بتنظيم عملهم قرار من وزير الصحة.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر أو بناءً على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضاءه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة