أرست محكمة النقض فى حكمين حديثين لها مبدأ قضائيا وقانونيا جديد من شأنه تغيير إجراء تعديل تشريعى عاجل وفورى لقانون المرور الذى يسمح بأخذ عينات من السائقين للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، حيث قضت المحكمة فى شهر مارس الماضى وصدرت حيثياته أمس الأثنين، ببطلان تحليل المخدرات لسائقى السيارات دون تلبس أو إذن قضائى.
وصدر الحكم الأول من دائرة الأربعاء "ج" برئاسة المستشار وجيه أديب والتى قضت فيه المحكمة ببراءة سائق بكفر الشيخ وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمعاقبته بالحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وذلك لاتهامه بتعاطى المخدرات والقيادة تحت تأثير المخدرات بعد استيقافه من لجان المرور واخذ عينة من البول وتحليلها وثبوت إيجابية النتيجة.
وصدر الحكم الثانى من من دائرة الخميس "ج" برئاسة المستشار محمد محجوب والتى قضت فيها ببراءة سائق بالبحيرة وإلغاء حكم حبسه سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك لاتهامه بتعاطى المخدرات والقيادة تحت تأثير المخدرات بعد استيقافه من لجان المرور واخذ عينة من البول وتحليلها وثبوت إيجابية النتيجة.
واستندت محاكم الجنايات التى أصدرت أحكام بالإدانة للسائقين إلى نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 التى تنص على أنه "تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاَ تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى تحددها الجهات المختصة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الخبر شاهداَ كان أم غير ذلك، ما دام هو لم يشهدها أثراَ على أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها".
فيما استندت دائرتي محكمة النقض فى براءة السائقين بكفر الشيخ والبحيرة إلى أن إجراء إدارات المرور باستيقاف السائقين وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان مدى تعاطيه للمخدرات باطل حيث لا توجد حالة تلبس أو إذن قضائى ولا تتوافق مع المادة 54 من الدستور .
وتنص المادة 54 من الدستور على أنه "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب".
وهو ما يعنى جواز إدانة المتهم بتعاطى المخدرات فى حالتين إما تلبس وهو يقوم بتدخين أو شرب المخدرات أو صدور إذن قضائى مسبب بالقبض على متهم يتعاطى المخدرات وفى حالة عدم وجود هذان المعيارين لا توجد جريمة تعاطى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة