أصدرت الدائرة الأولى مدنى، حكماَ فريداَ من نوعه، بإلزام أحد المقاولين باستكمال النواقص من اعمال التشطيبات لوحدة سكنية والزامه بسداد مبلغ 25 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا للمدعي كتعويض جابر لما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء إخلال المقاول بتنفيذ التزامه.
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 596 لسنة 2018 لصالح المحامى حسام الجعفرى، برئاسة المستشار عبد الفتاح محمد، وعضوية المستشارين أحمد ربيع، وأسامة مرزوق، وأمانة سر محمد فايز.
المحكمة فى حيثيات الحكم كشفت عن العديد من الأمور الفنية التي تسببت في إصدار الحكم حيث أكدت أن العلاقة بين المدعي عليه الأول والمدعي عليه الثاني سعد فتحي الجندي -المقاول - علاقه تعاقدية يحكمها عقد المقاولة وطبقا لمحضر استلام مبدئي نص فيه أن تظل العمارات في حراسة المقاول لحين تسليمها لشاغليها بكل مشتملاتها، وانه اصابت المدعي أضرار مادية وأدبية تمثلت في عدم استلامه الوحدة السكنية وعدم انتفاعه بعين التداعي حتي الأن وأن الاخلال يقع علي عاتق المدعي عليه الثاني سعد فتحي الجندي -المقاول - لوجود التزام علي عاتقه يقضي بالقيام بكافة اعمال التشطيبات وحراسة المباني والوحدات لحين تسليمها لشاغليها بكل مشتملاتها.
ووفقا لـ"المحكمة" – المحكمة تُقدر استحقاق المدعى تعويضا ماديا وأدبيا لما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء اخلال المدعي عليه الثاني بتنفيذ التزاماته وتقدره المحكمة بمبلغ 25 ألف جنيه كتعويض جابر لما لحق به من ضرر حيث نصت المادة 163 من القانون المدني: "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه التعويض"، ونصت المادة 170 من ذات القانون: "يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياَ فى ذلك الظروف الملابسة".
وتنص المادة 221 مدني: "إذا لم يكن التعويض مقدرا بالعقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد ومعقول"، ووفقا لنص المادة 222 من القانون المدني: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلي الغير إلا إذا تحدد بمقتضي اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء"، فالمسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة وهي الخطأ ويكون ثابت من جانب المسؤول إلي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيه بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه – بحسب "المحكمة".
والخطأ في المسؤولية التقصيرية هو اخلال بالتزام قانوني بأن ينحرف الشخص العادي عن السلوك الواجب أو السلوك المألوف للشخص العادي ووفقا لذلك فإن الخطأ التقصيري يتكون من عنصرين أولهما مادي ويتمثل في التعدي الذي ينطوي على الإخلال بالواجب القانوني، أما العنصر الثاني فهو معنوي يتمثل في الادراك والتمييز، فإذا توافر العنصرين توافر الخطأ التقصيري ولكن لا تتحقق المسؤولية إلا إذا ترتب على هذا الخطأ ضرر
ومن المستقر عليه بمحكمة النقص: "فتفويت الفرصة وأن يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه على أن يدخل في عناصر ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون هذا الأمل قائماَ على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجري العادي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الصار غير المشروع".
حكم مدنى