من المتعارف عليه أن النيابة العامة تتولى رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية ولها أن تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - أحد مأمورى الضبط القضائي، فضلاَ عن حقها فى أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأمورى الضبط القضائى فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم، وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
فى التقرير التالى – يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية الفرق بين تعيين قيم على مسجون وعلى المصاب بآفة عقلية فى الوقت الذى انتشرت فيه الجرائم على يد أطفال أو أشخاص مصابين بأفات عقلية أو أشخاص عاديين، فتصدر الأحكام الجنائية ضدهم ويصبح المتهم فاقداَ للحقوق التى أوجبها له القانون قبل ارتكابه الجناية حيث تعرف هذه العقوبات، بالعقوبات التبعية لأحكام السجن فى القانون – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفري.
أولا: نبدأ الحديث عن مسألة "تعين قيم على مسجون":
فقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات على أنه: "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا منها كالتالي:
1-القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
2-التحلى برتبة أو نيشان.
3-كما يحرم من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
4-لا يجوز له إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة حبسه ويعين "قيما" لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغيا من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته.
5-عدم بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
6- عدم صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة.
فكل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله مدة حبسه، ويجب تعيين قيم لإدارة أمواله وعدم أهليته للتقاضى هذا الحجر القانونى موقوت بمدة تنفيذ العقوبة .
ثانياَ: مسألة تعين قيم على المصاب بآفة عقلية:
فقد نصت المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952: "يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا لأحكام المقررة فى هذا القانون".
لمن تكون القوامة؟
كما تنص المادة 68 من ذات القانون: "تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة"، وطبقا للمادة 37 لا يجوز بوجه خاص تعيين المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو المساس بالشرف أو النزاهة وصيا "الفقرة الأولى من المادة المذكورة" وكذا المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره "الفقرة الرابعة من ذات المادة" إلا أن المادة 69 قد استثنت الابن والأب والجد من هذين الحكمين، وعلى ذلك يجوز للمحكمة أن تعهد إلى أى من هؤلاء بالقوامة ولو كان قد سبق الحكم عليه فى الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة أو كان قد سبق الحكم بشهر إفلاسه ولم يسترد اعتباره بعد.
لماذا هؤلاء الأولى بالقوامة؟
والحكمة من تخويل المحكمة هذه الرخصة لتباشرها فى ضوء ما يتبين من ظروف القيم أنها قد ترى أن الابن أو الأب أو الجد أولى من غيره بالقوامة رغم سبق صدور حكم من الأحكام المشار إليها من قبل، وقد ترى غير ذلك، ومرجع الفصل هو ظروف كل حالة بخصوصها ومن الواضح أن الاستثناء الوارد بالمادة 69 آنفة البيان يقصر فقط على الابن والأب والجد فلا ينصرف إلى القيم الذى تختاره المحكمة من غيره، حيث نصت المادة "47" من القانون المدنى التى تنص على أن: "يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون ".