حدد مشروع قانون نقابة المهندسين الذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب موارد النقابة فيما يلى:
1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها فى القانون.
2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الإدارية وتحدد هذه الرسوم فى النظام الداخلى للنقابة بحيث لا تتجاوز قيمتها فى كل حالة 25 ألف جنيه.
3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهدايا وتبرعات.
5- حصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
6- حصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتاكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.
8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون.
9- إيرادات الاستشارات والاستثمارات التى تجريها النقابة.
10- جميع الموارد الأخرى المشروعة التى يوافق عليها مجلس النقابة.