بدأت إدارة الكسب غير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة، وذلك تمهيدا لتجميعها بإدارات شئون العاملين والموارد البشرية بكل جهة من جهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
ويعتمد الكسب غير المشروع، فى طلب إقرارات الذمة المالية على قانون الجهاز حيث تنص المادة 3 من قانون الكسب غير المشروع على أن "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا. القانون من تاريخ العمل به ، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون . يجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون . وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون . ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية".
فيما تنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع على أن "يجب على الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع باسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التى تقدم أو تحال الى هذه الادراة".
كما تنص المادة 11 من ذات اللائحة على أن "تقوم ادارة الكسب الغير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لاحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة.وتتولى الجهات المختصة بتلقى الاقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة