قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير السياحة، بتحديد التمثيل الفئوى والجغرافى لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، والقصر على مقعد واحد فى عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى، نوح حسين، أحمد جلال، نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها، أن التشكيلات النقابية ومنها الغرف السياحية تقوم على أساس ديمقراطى، هو حق يكفله القانون، وأن النقابات والاتحادات تسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم (المادة 76 من الدستور)، كما أنه لا مراء في أن كل واجب يقابله حق، وترتيبا على ذلك فإن شركات الإدارة الفندقية إذ تلتزم بعضوية غرفة المنشآت الفندقية، ولهذه الشركات مصلحة خاصة تجمعهم تغاير مصالح الشركات المالكة للمنشآت الفندقية، فإنه يتعين أن يكون لها تمثيل فئوي بغرفة المنشآت الفندقية، بعضو واحد على الأقل.
وأضافت المحكمة أنه بحسب السلطة التقديرية لوزير السياحة، التي قررها له القانون، ولا يجوز التذرع في هذا المجال بإطلاق السلطة التقديرية لوزير السياحة ذلك أن حدود تلك السلطة وفق ما تراه محققا للصالح العام، لا يجوز أن تتعارض مع أحكام الدستور وفلسفة القانون الذي أنشأ التشكيلات والمنظمات النقابية أو الاتحادات، وكذلك مبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الأنظمة، الأمر الذي يكون معه قرار وزير السياحة رقم 515 لسنة 2018 فيما تضمنه من تحديد مقعد واحد في عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة غير محقق لغاية القانون الذي فوضه، ويتعين من ثم إلغائه فى هذا الشق.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى، نوح حسين، أحمد جلال، نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها، أن التشكيلات النقابية ومنها الغرف السياحية تقوم على أساس ديمقراطى، هو حق يكفله القانون، وأن النقابات والاتحادات تسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم (المادة 76 من الدستور)، كما أنه لا مراء في أن كل واجب يقابله حق، وترتيبا على ذلك فإن شركات الإدارة الفندقية إذ تلتزم بعضوية غرفة المنشآت الفندقية، ولهذه الشركات مصلحة خاصة تجمعهم تغاير مصالح الشركات المالكة للمنشآت الفندقية، فإنه يتعين أن يكون لها تمثيل فئوي بغرفة المنشآت الفندقية، بعضو واحد على الأقل.
وأضافت المحكمة أنه بحسب السلطة التقديرية لوزير السياحة، التي قررها له القانون، ولا يجوز التذرع في هذا المجال بإطلاق السلطة التقديرية لوزير السياحة ذلك أن حدود تلك السلطة وفق ما تراه محققا للصالح العام، لا يجوز أن تتعارض مع أحكام الدستور وفلسفة القانون الذي أنشأ التشكيلات والمنظمات النقابية أو الاتحادات، وكذلك مبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الأنظمة، الأمر الذي يكون معه قرار وزير السياحة رقم 515 لسنة 2018 فيما تضمنه من تحديد مقعد واحد في عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة غير محقق لغاية القانون الذي فوضه، ويتعين من ثم إلغائه فى هذا الشق.