يجيب الـ"اليوم السابع"عن أبرز الأحكام القانونية المتعلقة بتحصيل الزوجة الأجور المستحقة لها كحاضنة وشروط حبس الزوج إذا تخلف عن سدادها وفق قانون الأحوال الشخصية.
س-ما هو أجر الحضانة؟
ج: مبلغ نقدي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل خدمة المحضون.
س- ما هى المدة التى تستحق عنها أجر الحضانة؟
ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أما للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن للحضانة المقررة قانونا.
س- ما هى شروط استحقاق أجر الحضانة؟
ج : أجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة.
س- هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
ج : للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
س -ما هو أجر الرضاعة؟
ج : المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير
س- ما هى المدة المقررة لاستحقاق أجر الرضاعة؟
ج : يستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين، من تاريخ بدء الرضاعة الذي يكون من تاريخ الولادة.
س- ما هى شروط استحقاق أجر الرضاعة؟
ج : لاستحقاق الأم أجر الرضاعةيجب ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.
س- ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟
ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.
س- ما هو أجر المسكن؟
ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير.
س- ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟
ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه.
س- متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟
ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.
س- ما هى دعوى الحبس فى التخلف عن أداء الأجور ؟
ج: دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم ،بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد .
س- شروط قبول دعوى الحبس فى الأجور؟
ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه"المحكوم ضده"، قادر على سداد ما حكم به، أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بأن يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة