وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مواد الباب السادس من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة وتشمل المادتين 10و11، وتنظم هذه المواد إجراءات إتاحة البيانات الشخصية.
وقال وزير الاتصالات، إن الأصل هو سرية البيانات وعدم الإتاحة، لافتا إلى أن المادة العاشرة هدفها حماية البيانات الشخصية.
وجاء نص المادتين كما يلى:
مادة (10)
يلتزم المتحكم أو المعالج أو الحائز عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات الآتية:
1- أن تكون بناءً على طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني.
2- التحقق من توفر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.
3- البت في الطلب ومستنداته خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمها إليه، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض ويجب ان
يكون القرار الصادر بالرفض مسببًا.
مادة (11)
يكون للدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقاً لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الإثبات والمقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متى استوفت المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.