وحسب المواد، يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوفر عدد من الشروط، ومنها الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات.
ويأتى نص الباب الثامن (التسويق الإلكترونى المباشر) من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وفقا لما انتهى إلية مجلس النواب على النهو الأتى :
- مادة (17) : يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الآتية:
1- الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات.
2- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3- أن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه.
4- الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.
- المادة 18 يلتزم المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1- الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكترونى المباشر.