"أقسمت عدة أيمان على أمر واحد ولم أفِ به فهل عليّ كفارة واحدة أم أكثر؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية ،وجاء رد اللجنة كالآتى :
إذا كرر الإنسان الحلف على شيء واحد كأن يقول: والله
لا أفعل كذا ، ثم يحنث ولا يكفر، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء، فيحنث في يمينه ثانية، فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء.
أما إذا كفر عن يمينه الأول ،ثم حلف ثانية على نفس الشيء لزمته كفارة ثانية.
أما إذا كان اليمين على أفعال مختلفة، كقول الحالف مثلا: والله لا أكلم فلانا، والله لا أذهب إلى مكان كذا، ويحنث في الجميع، ولم يكفر عن شيء منها، فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور العلماء على تعدد الكفارة بتعدد الإيمان وهو الصحيح؛ لأنها إيمان على أفعال مختلفة، كل يمين مستقلة بنفسها .
وعليه: إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا في المرتين، ولم تكفر فى المرة الأولى، فتلزمك كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء، وإن كنت قد كفرت عن يمينك في المرة الأول، ثم حنثت في يمينك الثاني، فتلزمك كفارة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة