مجلس النواب: مليونا جنيه لإصدار التراخيص بقانون حماية البيانات الشخصية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:37 م
مجلس النواب: مليونا جنيه لإصدار التراخيص بقانون حماية البيانات الشخصية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي الباب العاشر من مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية والمنظم للتراخيص والتصاريح والاعتمادات.
 
وانتهى المجلس إلى رفض تقرير غرامة إدارية لا تزيد عن 200 ألف جنيه مصرى، كجزاء إدارى حال عدم إزاله المخالفة التى أخطر بها مركز حماية البيانات، وذلك بناء على حديث الدكتور على عبد العال، رئيس النواب، والذى قال إنه طالما إننا نهدف إلى جذب الاستثمارات بل وإننا دولة جاذبة للاستثمار، فلا يجب توقيع هذه العقوبة، متابعاً : "هنفرح بيها، لكن محدش هيجى".
 
ويصدر مركز حماية البيانات الشخصية، حسبما وافق مجلس النواب، التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.
 
وينص الباب العاشر (التراخيص والتصاريح والاعتمادات) كما وافق عليه مجلس النواب علي النحو الاتي :
 
(أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات)
 
مادة (26)
 
يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتي :
 
1.     يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 
 
2.     إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها، وفقًا لهذا القانون.
 
 
3.     إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الالكتروني المباشر.
 
4.     إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها.
 
5.     إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة.
 
6.     إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
 
7.     إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها.
 
8.     إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.
 
(إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات)
 
مادة (27)
 
تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بكافة المستندات والمعلومات التي يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفائه لكافة المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.
 
ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت في الطلب، كما يكون له الحق في طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه.
 
كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.
 
(تعديل شروط التراخيص والتصاريح)
 
مادة (28)
 
يجوز للمركز، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في إحدى الحالات الآتية:
 
1-     الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
 
2-     بناءً على طلب المرخص له.
 
3-     اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
 
4-     إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.
 
(إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات)
 
مادة (29)
 
يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره في إحدى الحالات الآتية:
 
1-     مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
 
2-     عدم سداد رسوم تجديد التراخيص والتصريح أو الاعتماد.
 
3-     تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.
 
4-     التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.
 
5-     صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
 
(الجزاءات الإدارية)
 
مادة (3)
 
مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز، في حال ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يُحددها، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بما يأتي:
 
1-     الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، جزئيًا أو كليًا، لمدة محددة.
 
2-     إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، جزئيًا أو كليًا.
 
3-     سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغائه جزئيًا أو كليًا.
 
4-     نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار على نفقة المخالف.
 
5-     إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقتهما بحسب الأحوال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة