نظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة تعيين محافظ البنك المركزى، نرصدها كالآتى:
1- الفقرة الأخيرة من المادة 216 تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون
2- مادة 215من الدستور وتنص على يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
3- المادة 243 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه. ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.