قانون مكافحة غسل الأموال يعفى المتهم من العقوبة فى هذه الحالة

السبت، 30 نوفمبر 2019 09:41 ص
قانون مكافحة غسل الأموال يعفى المتهم من العقوبة فى هذه الحالة غسيل أموال - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على إمكانية الإعفاء الجزئى من عقوبة جريمة غسل الأموال، حال المبادرة وإبلاغ السلطات بالجريمة.

وجاءت التفاصيل فى نص المادة 17 من القانون "يعفى من العقوبات الأصلية المقررة فى المادة 14 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة".

وتنص المادة 14 على أنه ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

وعرف القانون جريمة غسل الاموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها او إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة