أضفى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات حماية جنائية على البيانات والمعلومات الإلكترونية ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها سواء بالإتلاف أو التعطيل أو تعديل المسار أو الإلغاء الكلي أو الجزئي لها، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، وسواء كانت تلك البيانات والمعلومات مخزنة أو معالجة أو مخلقة أو مولدة، فأي بيان إلكتروني يتمتع بالحماية.
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الجريمة التى يتعرض لها مئات المواطنين إن لم يكن الآلاف وهي جريمة الاعتداء علي سلامة "البيانات" و "المعلومات" الإلكترونية ومن أمثلتها الأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وكيف يعاقب القانون على ارتكاب تلك الجريمة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف فرحات.
3 أنواع للهاكرز طبقا لثلاثة مواد 16 و 17 و 18
فى البداية - نصت المادة 17 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة".
هاكرز الاعتداء على الحسابات الشخصية
وهذه الجريمة المُشار إليها بصريح النص ترد علي محل معين هو: "البيانات والمعلومات الإلكترونية" متي وجدت علي شبكة الإنترنت، ولكن إن وجدت تلك البيانات والمعلومات في بريد إلكتروني أو حساب خاص تم اختراقه من – هاكر - ثم أتلف أو عطل أو غير مسار البيانات والمعلومات، انطبق بجانب نص المادة 17 محل البحث الجريمة المنصوص عليها في المادة 18، أى أن الجاني يرتكب جريمتين، الأولي الاعتداء علي البريد الإلكتروني والحسابات الخاصة، والجريمة الثانية الاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات الإلكترونية محل البحث، وتطبق عقوبة الجريمة الأشد، كل ذلك ما لم يكن الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني خاص بالدولة أو نال الاعتداء بيانات الدولة ومعلوماتها، إذ عندئذ تطبق المادة 20 من ذات القانون – وفقا للخبير القانونى.
هاكرز الاعتداء والاعتراض غير المشروع على البيانات
وتختلف جريمة الاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات الإلكترونية عن جريمة الاعتراض غير المشروع للبيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة 16 من ذات القانون، ومناط الخلاف أن جريمة المادة 16 جريمة ذات قالب مقيد محدد فيها السلوك الإجرامي بفعل "الاعتراض" ويعني مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه، دون لزوم تحقق هذا الغرض فعلا بل يكفي حدوث فعل الاعتراض بهدف التنصت أو التعطيل أو النسخ أو التسجيل، فهي من جرائم السلوك المادي وليس الحدث الضار، وذلك بعكس الجريمة محل البحث والمجرمة بمقتضى المادة 17 إذ هي من جرائم الحدث الضار ذات القالب الحر.
هاكرز الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات
وجريمة الاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات الإلكترونية المجرمة بالمادة 17 من جرائم الحدث الضار، الذي يتطلب حدوث نتيجة معينة، وهي من جرائم القالب الحر الذي يتحدد فيها السلوك بأثره وليس بشكله، فأي فعل من شأنه تعطيل البيانات أو إتلافها أو تعديل مسارها أو إلغائها كليا أو جزئيا يحقق الجريمة٠والبيانات والمعلومات الإلكترونية هي كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات؛ كالأرقام، والأكواد والشفارات، والحروف، والرموز، والإشارات، والصور والأصوات، وما فى حكمها – حسب القانونى"فرحات".
وجريمة الاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات الإلكترونية من جرائم السلوك المادي ذو المضمون النفسى المتمثل في استهداف الجانى من فعله، اتلاف البيانات، أو تعطليها، أو تعديل مسارها، أو إلغائها كليا أو جزئيا، وأخيرا فهذه الجريمة من جرائم الحدث المتخلف حينما يتم دخول الموقع أو الحساب أو البريد بطريق الخطأ ويمتنع الجاني عن مغادرة الموقع فورا رغم أمر القانون بذلك.
وتنهض هذه الجريمة علي ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي، فأما الركن المادي، فهو أي سلوك أو وسيلة يستخدمها الجاني بهدف التعدي على البيانات والمعلومات الإلكترونية، ويلزم أن يسفر هذا السلوك إلي نتيجة معينة وهي إتلاف البيانات أو المعلومات أو تعطيلها أو تعديل مسارها أو إلغائها كليا أو جزئيا، ويلزم أن يحصل الاعتداء دون وجه حق، بمعني ألا يكون للجاني ثمة حق علي البيانات والمعلومات الإلكترونية.
عقوبة هاكرز بيانات الدولة السجن وغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه
وسيان لدي القانون، أن تتعلق تلك البيانات بشخص طبيعى أو اعتبارى عام كالدولة ما دام أن تلك البيانات متاحة على شبكة الإنترنت أو على أى حاسب أو ما حكمها، غاية الأمر إذا كانت تلك البيانات والمعلومات خاصة بالدولة عوقب الجاني – الهاكر - بمقتضى المادة 20 من جرائم تقنية المعلومات والتي ترصد عقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أما الركن المعنوي؛ فيتخذ صورة القصد الجنائي بأن تتجه إرادة الجاني إلي الاعتداء علي البيانات والمعلومات الإلكترونية بإتلافها أو تعطيلها أو تعديل مسارها أو إلغائها، وأن يتوافر لديه العلم بأن من شأن فعله أحداث الاعتداء علي البيانات والمعلومات الإليكترونية وأن هذا الفعل يؤدي إلي النتيجة المتمثلة في تعطيل البيانات أو اتلافها أو تعديل مسارها أو إلغائها.