"اقتصادية البرلمان" ترفض تدخل الرقابة المالية بتشكيل ملكية شركات الإيداع والقيد

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:47 م
"اقتصادية البرلمان" ترفض تدخل الرقابة المالية بتشكيل ملكية شركات الإيداع والقيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف العربى وكيل اللجنة مناقشات موسعة حول صلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزى، بعدما كان ينظمها القانون الحالى بقواعد مجردة فى بنود قانونية تنطبق على جميع الشركات دون الحاجة لتدخل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزى، حيث نصت المادة (35 مكررا 2) بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إداراتها وشروط وضوابط إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدنى  لرأس مالها  المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه، والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.
 
 
 
وقال النائب أشرف العربى، وكيل اللجنة، إن هذه المادة تتعارض مع النصوص الدستورية الخاصة بحماية الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها من أحد، فى الوقت الذى تنص فيه المادة على تدخل مجلس الإدارة فى تحديد هيكل الملكية، مطالبا ممثلو هيئة الرقابة المالية بتوضيح وجه نظرهم فى هذه الجزئية حتى تكون اللجنة على بينة من رؤيتهم.
 
 
 
واتفق معه النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة، مؤكدا أن هذه المادة يشوبها نوع من الغموض وتحتاج إلى مزيد من التوضيح والشرح الموسع خاصة أن ضوابط الملكية منصوص عليها فى المادة (37) من القانون القائم ببنود مجردة تنطبق على جميع الشركات التى تعمل فى هذا المجال ومن ثم ما الفائدة من نقلها لصلاحيات مجلس الإدارة.
 
 
 
من ناحيته قال عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة رأت  ضرورة أن يكون لمجلس الإدارة دور فى تحديد هيكل الملكية حفاظا على نوعية المتعاملين فى هذا المجال، خاصة أن مجال ذو أهمية  كبيرة ولا يجوز أن يتم السماح لأى شخص أن يتعامل به، وهو الأمر الذى دعا الهيئة للتفكير فى ذلك حتى تكون هناك ضوابط واضحة ومجردة من قبل مجلس الإدارة للهيئة تجاه ملكية الشركات.
 
 
 
ولفت إلى أن النص القانونى الحالى الذى ينظم عملية هيكل الملكية لا يتيح الفرص للعديد من الجهات للتعامل مع سوق المال، مثلا البنك المركزى يحتاج لإنشاء شركة أوراق مالية حكومية، ولا يستطيع وفق هذا النص القائم، ومن ثم فى حالة  نقل الصلاحية لمجلس الإدارة من شأنه أن يسهل هذه الأمور وفق ضوابط محددة، قائلا: "شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزى لها وضع خاص ومش أى حد يملكه، وده هيكون دور مجلس الإدارة".
 
 
 
واستعرض إبراهيم  ضوابط العمل بشأن الملكية طوال الفترات الماضية، وتطورها، وضرورة الحاجة لأن يكون لمجلس الإدارة دور فى تحديدها حفاظا على سوق المال والمتعاملين به، مؤكدا على أن تلك هى رؤية الهيئة والقرار النهائى للجنة الاقتصادية بالبرلمان.
 
 
 
وتدخل النائب عمرو غلاب واستعرض بنود المادة 37  بالقانون الحالى، مؤكدا على أنها متضمنه ضوابط محددة للملكية ومن ثم الإبقاء عليها قد يكون الأفضل مع الإشارة للتطورات الأخيرة بأنواع البورصات الجديدة والشركات المتعاملة معها قد يكون الأفضل حتى لا تنقل تحديد هذه الضوابط فى يد مجلس الإدارة الذى قد يتغير من وقت لأخر، وقد يكون البديل فى ضوابط الترخيص .
 
 
 
وأتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، قائلا "يوجد بند قانونى بالقانون القائم يحدد ضوابط ملكية شركات الإيداع والقيد المركزى، والهيئة تريد أن تنقل هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة الخاص بالهيئة، وهذا أمر مثير للتساؤل حيث قد نفاجأ  بوجود  مجلس ليست بالصورة والقدرة المطلوبة وليس حكيم فيضع ضوابط ليست بالصورة المطلوبة ومن ثم الأمر يخضع لإطار شخصى، وهو أمر لا يُقبل أن يكون في  التشريع، ولابد من بند قانونى واضح ومجرد لضبط هذا الأمر دون تدخل من مجلس الإدارة".
 
 
 
ومن ناحيته قال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، إن ملكية الشركات أمر يخص المساهمين وليس  الرقيب، ومن ثم دور مجلس الإدارة فى هذا الأمر غير مرحب به،  فيما اتفق معه النائب محمد بدراوى عوض، عضو مجلس النواب،  مؤكدا على أن الملكية لابد أن تكون بضوابط مجردة وفق نص قانونى وليس بتدخلات من مجلس الإدارة أى كان هو.
 
 
 
وأكد مستشار رئيس الهيئة عبد الحميد إبراهيم، أن الرؤية فى تدخل مجلس الإدارة سيكون بضوابط مجردة وليس وفق الهوى، مؤكدا أن الرأى النهائى للجنة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة