قالت وزارة القوى العاملة إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية نظمت فترة العمل الليلى، فضلا عن تحديد مزايا وتعويضات العاملين فى هذا الشأن.
وأضافت الوزارة فى بيان لها أن القرار الصادر فى هذا الخصوص عرف المقصود من العمل الليلى، بأنه كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحًا، أما ساعات العمل المعتادة فهى تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتعتبر هذه الفترة هى الأصل فى ساعات العمل.
تلقى وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازى، الملحق العمالى، إلى أن القرار الصادر فى هذا الشأن عرف مصطلح (العامل الليلى) أنه يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية.
ويلتزم صاحب العمل تجاه العامل الليلى بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلى الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التى يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلى من عدمه، وفى حال عدم مناسبته (صحيًا) للعمل الليلى فيتم نقله إلى عمل فى الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة.
وقد اشتمل القرار على الحالات التى يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلى وهم: "من يقدم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظًا على صحته، الحامل لفترة 24 أسبوعًا كحد أدنى قبل الوضع –هذه الحالة يُحظر عليها العمل الليلى، ويجب توفير عمل مناسب فى ساعات العمل المعتادة-، الحامل أو الأم فى حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلى للمحافظة على صحة الأم أو الطفل"، ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.
كما نص القرار على أن يعوض العامل الليلى على شكل مزايا فى ساعات العمل أو الأجر أو أى مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلى، توفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلًا عن مزايا بدل النقل الأساسية، بالإضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس الوزن المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة.
كما يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية وما إلى ذلك، وألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن اثنتي عشرة ساعة، وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي عن ثلاثة أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل لمواصلة ذلك وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية وحفظها في ملفه الخاص، مع حماية حقه فى حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك.
وتطبق هذه التعويضات والمزايا فى حق من يعمل فى فترة العمل الليلى لمدة شهر كامل، أو ما لا يقل عن 25% من مجموع العمل الشهرى لشهرين فأكثر، أو ما يزيد عن 45 يوم عمل السنة، ولا تنطبق على موسم العمل الليلى فى شهر رمضان.
وقال الملحق العمالى بالسفارة المصرية بالرياض إن هذا القرار يأتى ضمن عدد من القرارات الوزارية الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتطوير آلياتها وتنظيم بيئة عمل المرأة، خاصة بعد دخول القرار حيز التنفيذ اعتبارًا أول يناير 2020.