الهيئة العامة للاستثمار
، بشأن ما نسبته من مخالفات قانونية فى حق مجلس إدارة شركة استثمارية، تمثلت فى تأخير عرض القوائم المالية عن 4 سنوات على مساهمى الشركة، وعدم استبعاد الممثل القانونى للشركة والذى توفى، وأكمل الورثة الدعوى لإثبات برائته إلا أن المحكمة أثبتت مسئوليته.وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامى ومحمد المقدم .
وطالب ورثة المدعى باستبعاد ممثلو مجلس ادارة الشركة، من المسئولية القانونية عن المخالفة، وأحقية الشركة المدعية فى التصويت خلال الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها وفقا لحكم المادة 160 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
واستندت المحكمة على نص المادة (160) من قانون الشركات المساهمة، فى حالة تبين للجنة المِشكلة للتفتيش صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة؛ وبدعوة الجمعية العامة على الفور، ولها أن ترجع على المتسبب فى المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالإضافة إلى التعويضات؛ وللجمعية العامة أن تقرر عزل اعضاء مجلس الادارة ورفع دعوى المسئولية عليهم، ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر فى أمر عزله من أعضاء المجلس، ولا يجوز أعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الادارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم ".
وثبت للمحكمة مخالفة تأخر مجلس الادارة فى عرض القوائم المالية عن 4 سنوات مساهمى الشركة فى المواعيد القانونية، وتعد مخالفة جسيمة، لأن النواحى المالية تعد هى الأهم لكافة المستثمرين، الذين عنى المشرع بوجوب إحاطتهم بموقف الشركة المالى حتى يتسنى لكل منهم اتخاذ ما يراه بشأن استثماراته .
ورأت المحكمة، أن مورث المدعين " المتوفى " والمدعين من بعده مسئولين عن هذه المخالفة، ولم تقتنع المحكمة بما تذرع به مورث المدعين من عدم مسئوليته عن تلك المخالفة لتقديمه بالعديد من الاعتراضات على المخالفة بخطابات مسجلة بعلم الوصول للشركة، وبررت أنها كانت فى وقت لاحق لهذه المخالفات، ومجلس الإدارة مسئول عن هذا التأخير، ويصبح قرار الهيئة العامة للاستثمار بنسب هذه المخالفات لمجلس الإدارة سليم قانونا .