حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية
العليا، جلسة 10 نوفمبر الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الاولي والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 فيما لم تتضمناه من النص على استفادة العاملين المدنيين المتعاقد معهم ببند المكافات الشاملة بتمويل من الحسابات والصناديق الخاصة .
وتنص المادة الأولى من القرار على أن "اعبتاراً من أول يناير 2014 تزاد شهرياً الأجور الشاملة و دخول العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة و المعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات و المصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها و الهيئات العامة الخدمية و وحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالفرق بين قيمة نسبة الـ (400%) من المرتبات الأساسية لهم في 31 /12/2013 و المتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنوياً من المكافآت و البدلات النقدية المقررة لوظائفهم أياً كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية ، و ذلك على النحو الموضح قرين كل درجة وظيفية بالجدول المرفق بالقرار.
وتنص المادة الثانية على أن تصرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار للعاملين المدنيين الدائمين و المؤقتين المتعاقد معهم بصفة مؤقتة بتمويل من الخزانة العامة مع مرتب شهر يناير 2014 تحت مسمى علاوة الحد الأدنى على بند (5) مزايا نقدية بالباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) بالوزارات و المصالح و الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها و الهيئات العامة الخدمية و وحدات الإدارة المحلية ، و بمراعاة ما يأتي :
1- أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهرياً للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات او غير ذلك بالباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) أو أي من أبواب الموازنة الأخرى يقل إجماليها عن (400%) من مرتباتهم الأساسية في 31/12/2013 .
2- أن تحدد العلاوة المشار إليها بالجنيه ،و ذلك بالفرق بين قيمة ما يحصل عليه العامل طبقاً للبند (1) شهرياً و قيمة نسبة الـ (400%) من المرتب الأساسي الشهري ، و يؤدي الفرق بينهما فقط كفئة مقطوعة للعامل حدها الأقصى شهرياً الفئات الموضحة قرين كل درجة وظيفية على النحو المبين بالجدول أعلاه .
ويراعى في حساب الفرق أية مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة او عدة مرات فى العام الواحد، على أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه عند حساب تلك العلاوة .
3- ألا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عمالة وبدلات تفرغ و بدلات و رواتب الإقامة فى المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها .
4- استمرار حساب العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين أو من يعين في السنوات المالية التالية بذات النسبة والفئة للأجر الأساسى فى 31/12/2013 .
5- أن يرتبط صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين المستحقين لها وفقاً لأيام عملهم الفعلية سواء للذين يعملون طوال الوقت أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت في ضوء الضوابط المنظمة لذلك الواردة بالقرارات والكتب الدورية الصادرة من وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزى للنظيم و الإدارة فى هذا الشأن .