قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 25/7/2015 فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر وسقوط عبارة (أمام المحكمة الابتدائية) الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته.
وأقام وزير المالية الدعوى التى حملت رقم 46 لسنة 38 منازعة تنفيذ،ضد رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن وسط و غرب الدلتا والعضو المنتدب، للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015 فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية، بجلسة 29/4/2013، فى الدعوى رقم 545 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة، والمؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 3/2/2016 فى الطعن رقم 591 لسنة 84 قضائية.
وتنص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل على أنه "لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.