نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على عدد من الحقوق للطفل ، تتكفل الدولة بتوفيرها ، حيث تنص المادة الأولى منه على، أن تكفل الدولة حماية الطفولة و الأمومة، و ترعى الأطفال ، و تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية و الكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل و غيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.
كما نصت المادة الثاثلة منه على ان هذا القانون يكفل، على وجه الخصوص المبادئ والحقوق الآتية:
1 – حق الطفل في الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة و متضامنة و فى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، و حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال
2 – الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر ، و تأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
3 – حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء و فى التعبير عنها ، و الاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية و الإدارية ، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
و تكون لحماية الطفل و مصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات و الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
أما المادة الثانية فنصت على انه يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة