حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام شروط ملكية المؤسسة الصحفية وتأسيسها، حيث نصت المادة 33 من القانون على أنه للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الصحف أوالمواقع الإلكترونية الصحفية أوالمشاركة فى ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 34 على أنه يشترط فى من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى أو يشارك فى ملكيته، ألا يكون محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ولفت القانون إلى أنه يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك المرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وحالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ بأحد البنوك المرخص لها فى مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، بأحد البنوك العاملة فى مصر ذات المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة وتطبع الصحف فى مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية داخل مصر، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة