يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة القادمة تعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس.
وتضمن مشروع القانون استحداث مادة برقم 42 مكرر 2 تنص على "يعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للقانون، أن التعديل جاء بسبب انتشار ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج مؤخرًا، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع فى بعض صالات المزادات العالمية وانطلاقًا من الالتزام الدستورى بالحفاظ على الهوية الثقافة المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها.. واسترداد ما استولى عليه منها كان لزامًا الخروج بمبدأ الإقليمية والأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على تلك الآثار واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمى حماية لتراثها الثقافى.
وتضمن مشروع القانون استحداث مادة برقم 42 مكرر 2 تنص على "يعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للقانون، أن التعديل جاء بسبب انتشار ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج مؤخرًا، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع فى بعض صالات المزادات العالمية وانطلاقًا من الالتزام الدستورى بالحفاظ على الهوية الثقافة المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها.. واسترداد ما استولى عليه منها كان لزامًا الخروج بمبدأ الإقليمية والأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على تلك الآثار واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمى حماية لتراثها الثقافى.