وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلي أنه لوحظ أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هى خدمة المريض النفسى، وبالتالى يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل إن مصلحة المريض النفسى ومقتضيات الصالح العام تقتضى دمجهما فى تشريع واحد، وبناء عليه التعديل يقتضى إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وأكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
ونص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.
كما نص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.