حدد مجلس الوزراء 4 حالات رئيسية، اجاز فيها منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على تعديلات قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 بالقانون رقم 190 لسنة 2019، التى أقرها البرلمان وهى أربع حالات.
ويتضمن قانون الجنسية الجديد أنه للشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون الجنسية التى تتضمن بأن يكون طالب الجنسية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وأن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون له وسيلة مشروعة للكسب، فانه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت فى شأنه إحدى هذه الحالات وهى:
1_شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، على أن يتم تحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
2_إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وفقا لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
3_ إيداع أموال بالعملة الأجنية وذلك من خلال طريقتين:
( أ ) إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكى من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
(ب) إيداع مبلغ مليون دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
4_إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.
واشتملت إجراءات منح الجنسية على أن تودع المبالغ المنصوص عليها فى البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
كما أشار القانون إلى أنه فى حالة التصرف فى العقار المنصوص عليه فى البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثمارى المنصوص عليه فى البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو فى حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه فى البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف فى العقار، أو المشروع الاستثمارى أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.