حدد مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى مادة (29) التى وافقت عليها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النوب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، في اجتماعاتها السابقة، الحالات التى يعتبر فيها أيا من المشروعات متعثراً.
وفي هذا الصدد، نستعرض الحالات التي أقر القانون إنها دليلًا علي تعثر أيا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة حيث نصت المادة 29 على أن المشروع يكون متعثراً:
- إذا أشهر إفلاسه.
- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
وحسب المادة 29، فإنه يصدر بحالة التعثر تقريراً من أحد مراقبى الحسابات المقيدين، لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
واشترطت المادة، ألا يكون التعثر سبب تواطؤ أو غش وألا يُشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة