تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:13 ص
تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى النائب الراحل السيد حسن موسي
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المزمع عقدها يوم 22 ديسمبر 2019، تأبين النائب السيد حسن موسي عضو ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن حزب الوفد الجديد، والذى وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، مع إعلان خلو المقعد البرلمانى تمهيدًا لتصعيد الاحتياطي. 
 
كان الفقيد قد سافر إلي الخارج خلال دور الانعقاد السابق لتلقي العلاج، وتقدم بالشكر فور عودته لرئيس المجلس لسؤاله الدائم عنه، والنائبات والنواب ووكيل المجلس السيد الشريف، لمتابعة حالته الصحية وكان له أثر كبير فى التعافى، لكنه أوضح انه  كان لا يزال في مرحلة العلاج الكيماوى.
 
وحسب القانونيون فإن الدكتور على عبد العال إعمالاً للقانون والدستور، سيعلن خلو المقعد البرلمانى فى أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، وتأبينه. 
 
وحدد قانون مجلس النواب فى مادته 25 الوضع القانونى لخلو منصب النائب المنتخب بنظام القائمة، حيث نصت علي أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".
 
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن مسألة خلو المقعد البرلمانى بوفاة النائب الذى كان يشغله، أمر نظمه القانون، والذى بموجبه يخطر وزير الداخلية رئيس مجلس النواب خلال 3 أيام من الوفاة، ليعرضه الأخير على الجلسة العامة لتأبين العضو المتوفى، وإعلان خلو المقعد، تمهيداً لإجراء انتخابات تكميلية حال كان البرلمانى يشغل مقعد فردى، أو تصعيد بديله من القائمة حال كان منتخب عليها.
 
 
فيما تنص المادة (392) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة