نشرت الجريدة الرسمية حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، والذى قضت فيه بالاستمرار فى حكمها السابق الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
، ومن ثمة انهاء الحراسة لصالح ورثة صاحب أشهر كولونيا فى مصر.
1
2
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 42 لسنة 40 منازعة تنفيذ من ورثة المرحوم حمزة محمد الشبراويشي صاحب مصانع العطور ومستحضرات التجميل، للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 130 لسنة 5 ق دستورية الصادر بتاريخ 6 فبراير 1996، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 10951 لسنة 85 قضائية.
3
ويقضى حكم المحكمة في الدعوى رقم 130 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
4
وتنص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تختص محكمة القيم المنصوص عنها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون. ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه أو المترتبة عنها، ما لم ترفع الدعوى بشأنها في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون".
5
6
7
8
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة