قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة السابق، إن مخالفة السير عكس الاتجاه يتم تفاعليها حاليًا بقانون المرور وتعد من المخالفات الرادعة سواء في القانون الحالي أو القانون الجديد الذى لا يزال تحت مظلة البرلمان ويتم عرضه على اللجان ليتم مناقشته لحين إقراره.
ولفت مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، عقوبة السير عكس الاتجاه وفقًا لقانون المرور تنظمها المادة 76 من القانون وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقرر في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو (السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها) بالحبس مدة لا تقل عن سنة".
وشدد الخبير المرورى على أن المادة 76 المعدلة من قانون المرور الحالى، توضح على حبس السائق الذي يسير عكس الاتجاه لمدة عام بدون بدائل أخرى للمخالفة، لأن تلك المخالفة تؤدى الى تكرار حوادث الطرق وتعد من أخطر المخالفات المرورية، لأن المخالف يعرض حياته وحياة الآخرين لمخاطر تصل إلى الموت.
وأوضح اللواء قريطم، أن عقوبة السير عكس الاتجاه يتم تغليظها لتصل إلى سنتين حال نتج عن المخالفة إصابات وقد تصل إلى 7 سنوات إذا تسبب المخالف في قتل أو إحداث عاهة مستديمة بأحد ضحاياه، ويتم حاليًا مناقشتها في القانون الجديد للمرور الذى يناقش فى البرلمان وتعد من العقوبات المغلظة على مرتكبيها.
ولفت مساعد الوزير السابق أن قانون المرور الجديد نص فى المادة 76 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد على 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
وتسبب السير عكس الاتجاه، فى وقوع كارثة على طريق "كفر داود ـ السادات" حيث حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل تسير عكس الاتجاه بأخرى ربع نقل تحمل عمالا، أسفر عن مصرع 12 شخصًا وحالة إصابة واحدة.