اقترح بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل قانون العقوبات وتحديدا فى المواد المتعلقة بالزنا لافتا إلى أن البعض قد يستغل جريمة الزنا فى الإتجار من ناحية ومن ناحية أخرى فى ابتزاز الطرف الآخر بشكل غير لائق بالمرة.
بهاء أبو شقة يطالب بتعديل مواد الزنا فى قانون العقوبات
بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وقال أبو شقة لــ"اليوم السابع"، إن المادة رقم 237 من قانون العقوبات، والتى تنص على "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236"، التى أجازت معاقبة الزوج الذى يفاجأ زوجته وهى ترتكب جريمة الزنا بعقوبة تختلف عن عقوبة الزوجة التى تفاجأ زوجها وهو يرتكب جريمة الزنا، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يبلور المساواة بين الطرفين خاصة وأن نفس شعور الزوج المفاجىء عن رؤية زوجته فى مشهد مخل ينطبق على الزوجة أيضا حال ارتكاب زوجها لنفس الجريمة.
وطالب أبو شقة بأن تكون هناك مساواة فى عقوبة أي من الزوجين حينما يفاجىء زوجه متلبسا بجريمة زنا وقتله فى الحال هو ومن يزنى معه.
كما دعا رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة تعديل المادة رقم 274 والتى نصت على "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، لافتا إلى أن التعديل يجب أن يشمل استكمال إجراءات الحكم دون إتاحة الفرصة للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم.
ولفت أبو شقة إلى أنه فى بعض الأحيان يتفق الزوج مع زوجته للإيقاع بأبرياء من أجل ابتزازهم، وفى إحدى المرات كانت هناك قضية لرجل أعمال دفع 3 ملايين منهم سيارة مرسيدس يمتلكها ثمنها مليون و300 ألف جنيه فى ذلك التوقيت بالإضافة إلى باقى المبلغ نقدا بسبب ابتزاز رجل أعمال له حينما رافق الأول زوجة الثانى فى قضية زنا.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الحالى ذكر أنه لكى تستوفى جريمة الزنا لابد من عدة شروط أولها أن يتم ضبطها فى حالة تلبس أو اعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والمعاينة والفحص والتحليل فى حالة عدم التلبس، أو الاعتراف، وفى حالة عدم ثبوت شهادة الشهود أو الاعتراف وكأن الجريمة لم تكن.
أستاذ قانون: يجب معاقبة الرجل حال تورطه فى الزنا سواء تمت الجريمة فى منزل الزوجية أو غير ذلك
وأضاف أستاذ القانون لــ"اليوم السابع"، أن المغايرة والاختلاف فى الحكم ليست دستورية كما أنها ليست من الدين كما أن المبررات التى ذكرت فى هذا الصدد مبررات واهية بالإضافة إلى أن القانون عاقب الزوجة الزانية بعقوبة تصل إلى عامين فى حين عاقب الزوج بعقوبة تصل إلى 6 أشهر وهنا يجب ألا يكون هناك تمييز فى هذا الأمر.
ولفت عبد اللطيف إلى أن تشديد العقوبة ليس هو الحل فى مثل هذه الأمور متابعا:" من وجهة نظرى فإن نشر الفضيلة فى المجتمع والواعظ الدينى ودعم القيم والأخلاق داخل المجتمع والأسرة المصرية سيمثل جوهر حل المشكلة ومنع انتشار الزنا".
نص مواد الزنا فى قانون العقوبات
وجاءت مواد المادة فى قانون العقوبات كما يلى:
المادة 273
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
المادة 274
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
المادة 275
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
المادة 276
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
المادة 277
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
المادة 278
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
المادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
مارجريت عازر تطالب بالمساواة فى العقوبة بين الرجل والمرأة
مارجريت عازر
ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يطالب فيها عضو برلمانى بتعديل قانون الزنا فقد سبق وأعلنت مارجريت عازر عضو مجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون يساوى بين عقوبة كل من الرجل والمرأة فى حالة الوقوع فى جريمة الزنا.
واستندت عازر فى مشروعها الذى أرسلت نسخة منه إلى الأزهر الشريف إلى عدة محاور منها أن المواد الدستورية منعت التمييز كما كفلت الدولة المساواة بين الرجل والمرأة، كما أن مبادىء الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والنصوص التشريعية تجابه التمييز.
وأكدت عازر أن المساواة فى الحقوق والواجبات من أهم مبادىء الشريعة الإسلامية التى ساوت بين الرجل والمرأة فى العقوبات الشرعية، سواء فى عقوبة الزنا أو السرقة، لذا ليس من العدل معاقبة المرأة التى ترتكب ذات الجرم بعقوبة أشد أو أخف من عقوبة الرجل، وعليه يجب تعديل مواد الزنا فى قانون العقوبات.
تشريعية البرلمان تطالب بتشديد عقوبة الزنا ونشر الفضيلة وحل مشكلات الشباب
عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
بدوره قال عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يؤيد فكرة تشديد العقوبة فى المواد الخاصة بالزنا فى قانون العقوبات لافتا إلى أن العقوبة بمفردها قد لا تكفى بل يجب أن يكون هناك توعية مجتمعية بهذه الظاهرة.
ولفت العليمى إلى ضرورة أن يتماشى مع أى تعديل جديد لتغليظ العقوبات، لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالشباب والفتيات حتى لا يقعوا فى جريمة الزنا لافتا إلى أن مساعدة الشباب على الزواج خطوة ممتازة لمجابهة ظاهرة الزنا فى مجتمعنا.
وأشار العليمى إلى أنه أحيانا لا تكفى فكرة تشديد العقوبة فقط فعلى سبيل المثال تم تشديد العقوبة فى جريمة الاتجار فى المخدرات لتصل الى الإعدام ومع ذلك لم تختف المخدرات لذا يجب أن يتم مناقشة الموضوع من كل جوانبه وليس جانب واحد فقط.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد إبراهيم
عقوبة الزنا
التمييز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا مخالف للدستور, مجلس النواب لازم يعدل المواد دي ويلغي المادة رقم 237