>>
القانون الجديد يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة
>>
منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب
>>
للمجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات
>>
القانون الجديد ينص على تطبيق "اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية"
>>
تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية..ودعم كبير لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية
>>
تتولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة
>>
تشكيل "مجلس إقليمي للتنمية" بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية
>>
يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات
>>
لأول مرة إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين
>>
يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة
>>
لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية..ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش
<<
يشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية
<<
إلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات
>>
يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات
<<
انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي، و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة
>>
يُخصص 25% من المقاعد للشباب و25% للمرأة
>>
لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%..ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة
<<
يشترط للترشح للمجلس المحلى ألا يقل السن عن 21 سنة
<<
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل
<<
يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب
<<
القانون الجديد يلزم بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد 14 مورد لتمويلها
<<
يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية تعتبر موارده ذاتية للمحافظة
<<
إنشاء نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات
<<
إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة تتكون موارده من سب من حصيلة ضريبة الدخل و"القيمة المضافة و50% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات 20% من الثروة المعدنية والمحجرية
قانون الإدارة المحلية بوابة التنمية الشاملة والمستدامة والقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات
يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة التي ستنعقد الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، الذي سيعرض على المجلس بجلسة الأحد.
ويعد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد واحدا من أهم التشريعات المنتظر إصدارها من مجلس النواب، ويترقبها الشعب المصرى، خاصة أن المحليات تعد أهم القطاعات فى الدولة، وترتبط بكل تفاصيل واهتمامات ومصالح المواطن، كما ترتبط بجميع المجالات والمشكلات، ومن هنا تأتى الأهمية الملحة لهذا القانون.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي أن قانون الإدارة المحلية لا ينظم انتخابات المجالس المحلية فقط، رغم أهميتها الملحة وضرورة وجود هذه المجالس للرقابة على الأجهزة التنفيذية فى المحافظات، وأهمية ذلك فى مكافحة الفساد والحد منه، ولكنه أيضا ينظم الشئون الإدارية والمالية فى الوحدات المحلية، وتأتى أهمية القانون الجديد المنتظر فى أنه أول قانون للإدارة المحلية ينص على التحول إلى نظام اللامركزية، والذى سيكون فى حالة تطبيقه بشكل سليم بوابة لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات وتعظيم مواردها الذاتية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد مرارا وتكرارا حرصه على ضرورة خروج قانون الإدارة المحلية للنور، وإجراء انتخابات المجالس المحلية "الغائبة" منذ ما يقرب من 10 سنوات، ودعا الرئيس مجلس النواب لضرورة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وإصداره.
ويستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى يتكون من 153 مادة، إعادة هيكلة المحليات وإحداث طفرة ونقلة نوعية فيها، والتحول إلى نظام اللامركزية "بالتدريج"، وتطوير وتأهيل العناصر البشرية واستغلالها بالشكل الأمثل، وتدريبها على تفعيل نظام اللامركزية.
وتضمن المشروع الجديد ميزات عديدة لم تتوفر فى القانون القديم الحالى رقم 43 لسنة 1979 الذى عفى عليه الزمن ولا يواكب التطورات والتغيرات التكنولجية الحديثة، فمشروع القانون الجديد يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات واسعة، كما يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.
كما يستهدف تطبيق اللامركزية المالية والإدارية كما نص الدستور، وستكون بجدول زمنى، وحوكمة الإدارة المحلية فى مصر، وتحقيق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية والفساد، فتضمن نصوص تحقق اللامركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية.
الباب الأول من مشروع قانون الإدارة المحلية، ينظم شئون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية"، وحدد وحدات الإدارة المحلية فى (المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية)، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، أما بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فأوضح أنه ينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم إنتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى إنتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.
اختصاصات الوحدات المحلية
ونظم المشروع الجديد اختصاصات الوحدات المحلية، بأن تتولى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص على أن يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يُشكل من أعضاء يتم إنتخابهم عن طريق الإقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات، ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدّتها.
وينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية "مجلس إقليمي للتنمية" يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم، يتولى إعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم، وإعداد الخطط التنموية.
الوزارة وأكاديمية الإدارة المحلية
وفقا للمشروع، تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحُسن إدراتها، ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
ومن أهم ميزات القانون، النص على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية، وإعداد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل في مجال الإدارة المحلية، وإعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العامليين في هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية في مجال العمل المحلي.
مجلس المحافظين والاختصاصات
ونص على أن يشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، ويكون الوزير مقرراً للمجلس، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية، وإقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وتقويم أداء الأجهزة والوحدات المحلية، وتطوير سبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومناقشة خطط التنمية المحلية.
ويستمر اختيار المحافظين بالتعيين كما كان فى القانون القديم، ونص المشروع على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويشترط فيمن يُعين محافظاً أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وأن يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيينن وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة، وعليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري، ويتولى مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في إختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذاالقانون.
ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، والعمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين، والإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات ومشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
ويكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.
ويجوز أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ويشترط فيمن يُعين نائبا للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين محافظا.
ويكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص، بينما يكون تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
كما منح القانون الجديد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى صلاحيات واختصاصات واسعة مثل المحافظين داخل نطاق كل وحدة محلية.
ويكون تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية، كما يكون ندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من المحافظ المختص.
ميكنة الخدمات
ووفقا للمشروع، تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.
انتخاب المجالس المحلية
فيما ينظم الباب الثاني من القانون "المجالس المحلية" وكيفية انتخابها، وحدد فى هذا الباب تعريف صفات ( الفلاح، العامل، الشاب، ذوو الإعاقة).
ونص القانون الجديد على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، ويجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعدداً من الاحتياطين مساوياً له.
ويفعل قانون الإدارة المحلية ما ورد فى المادة 180 من الدستور، التى تنص على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع عدد المقاعد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وتمثيل مناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.
ويلزم المشروع، بأن يخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة، وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذو الإعاقة تمثيلاً مناسباً، ويجوز للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.
ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
ونص مشروع القانون، على أن مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية، أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
ونص المشروع، على أن يشكل في كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينة بواقع ثمانية أعضاء عن كل وحدة محلية منها وبالنسبة للمحافظات التي بها مدن رئيسية يزيد عدد أحيائها على خمسة تمثل بثمانية أعضاء عن كل حي، ويتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة، والإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، واختصاصات أخرى.
ويُشكل في كل مركز مجلس محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضاء وتُمثل باقي الوحدات المحلية الأخري من مدن وأحياء ووحدات قروية في نطاق المركز بثمانية أعضاء عن كل وحدة.
ويُشكل في كل مدينة مقسمة إلى أحياء مجلس محلى يمثل فيه كل حي بثمانية أعضاء ويُشكل بالمدينة غير المقسمة إلى أحياء مجلس محلى من ستة عشر عضوا.
ويجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء، ويُشكل في كل حي مجلس محلى من ستة عشر عضوا، بينما يُشكل في كل وحدة محلية قروية مجلس محلي من ستة عشر عضواً.
الإشراف والرقابة
نص القانون، على أن تكون قرارات المجالس المحلية نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها.
ومنح القانون الحق لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو نوابه وكل من مديري المديريات ورؤساء المصالح الهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة واقتراحات في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعه وفى الأمور العامة والعاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم .
ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة والاقتراحات لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ومديري الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق الوحدة المحلية.
ولأول مرة ينص القانون أيضا، على أنه يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم، كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجية استجواب لرؤساء الوحدات المحلية وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم، وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسئوليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.
كما منح القانون للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخله في اختصاصه.
حل المجالس المحلية
كما نص المشروع، على أنه لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلي لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلي من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب، وذلك للأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص، ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل.
الموارد المالية
وحدد الباب الثالث من مشروع القانون الموارد المالية للمحافظة، فنص على أن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة، ويتم تمويل مواردها من (إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التي تنقل اختصاصاتها للمحافظة، نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية، وكذا نصيبها من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة، ونصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية، ونصيب المحافظة من حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وحصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم بإدارتها، والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظات، وكذلك الرسوم التي يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين ويجوز أن يكون هذا الرسم لمده معينه أو أن يتم تحصيله من منطقه معينه أو من فئة معينه، والتحويلات المالية المركزية، والتبرعات والوصايا بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية، والقروض والسندات المحلية لتمويل الخدمات المحلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وما تخصصه وزارة التنمية المحلية من الحساب المشترك للتنمية المحلية، وأرباح المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تملكها المحافظة، و25% من مقابل التحسين والذي يتم تحصيله في نطاق المحافظة، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلى للمحافظة).
ويُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية يُفتح له حساب ضمن حساب الخزانة الموحّد بالبنك المركزي ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتضمّن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية، وحساب لتنمية الاقتصاد المحلي، وتعتبر موارد الصندوق من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل الفائض في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية، وتعتبر أموال هذا الصندوق أموالاً عامة.
كما نص على أن ينشأ حساب مشترك للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تتكون موارده من (5% من إجمالي حصيلة الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، 50% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات، 20% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الثروة المعدنية والمحجرية، وموارد أخرى)، ويتم توزيع مخصصات هذا الحساب على الوحدات المحلية المختلفة بما يضمن التوزيع العادل وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية بين هذه الوحدات.
ونظم الباب الرابع "التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها"، ونص على أنه لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض ، أو الارتباط بأي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية المختلفةأو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
ونص المشروع، على أن ينشأ نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات يشتمل على قواعد إعداد هذه الموازنة ونظام الإنفاق والصرف منها وأسلوب تحصيل الضرائب والرسوم المقرّرة للوحدات المحلية والنظام المحاسبي وقواعد الاقتراض وتقارير متابعة الأداء ودوريتها والمراجعة المالية الداخلية والخارجية وإعداد الحساب الختامي وتصدر وزارة المالية هذا النظام في مدّة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.