9تعديلات جديدة على التصالح فى مخالفات البناء..مجلس النواب يبدأ مناقشة الاقتراحات الأحد..مد المهلة6أشهر وشمول كل المخالفات السابقة أبرز البنود..والتعديلات تجيز التصالح فى التعدى على خطوط التنظيم وتغيير الاستخدام

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 11:00 ص
9تعديلات جديدة على التصالح فى مخالفات البناء..مجلس النواب يبدأ مناقشة الاقتراحات الأحد..مد المهلة6أشهر وشمول كل المخالفات السابقة أبرز البنود..والتعديلات تجيز التصالح فى التعدى على خطوط التنظيم وتغيير الاستخدام مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ملاحظات عديدة أفرزها الواقع العملى على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، بشكل فرض إعادة النظر إلى مواده بعد شهور قليلة من إقراره، سعيًا إلى ضبط الآليات العملية للتنفيذ، والتيسير على المواطنين راغبى التصالح.
 
خطوة إعادة النظر فى القانون أفرزت مشروعًا جديدًا يشتمل على 9 تعديلات مهمة، من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشتها فى جلسته العامة، الأحد المقبل، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنــتى الإسكــان والإدارة المحلية، بشأن المشروعين المقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وعماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
 
يتضمن المشروعان الجديدان عددًا من الاقتراحات المهمة للتعديل، فى إطار السعى إلى تحسين الصيغة العملية للقانون، ومدّ مظلة التغطية بما يسمح باستدراك كل الحالات المشمولة بالنصوص، وأبرز تلك التعديلات مد فترة التصالح فى مخالفات البناء المستهدفة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون فى صيغته الجديدة، فضلًا عن استحداث مادة جديدة بشأن تلك اللائحة، تنص على «أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 خلال شهرين من تاريخ العمل به».
 
وأوضح تقرير اللجنة أن القانون لم يحقق الأثر المتوقع فيما يخص التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إذ تبين من خلال التطبيق الفعلى الذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يُنتج الأثر المرجو منه، وذلك فى ضوء استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتبارها المعيار الأساسى والحقيقى لتقييم القانون ومدى قابليته للتطبيق، لافتة إلى أن أهم السلبيات تمثلت فى احتواء المواد على أحكام تعجز الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، فضلًا عن صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، والسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار تقارير سلامة الهياكل الإنشائية للمبانى.
 
وأكدت اللجنة أن التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة، التى يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون فى صيغته القائمة من مضمونه. أما عن أبرز اقتراحات التعديل فشملت أولى فقرات المادة الأولى، التى تنص على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتٌكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وأضاف التعديل عبارة «والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء»، لإدخال كل المخالفات الواقعة قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار عمل القانون الجديد.
 
وبحسب المشروع، فإن المقترحات تتضمن أيضًا تعديل البند الفرعى «ج» من البند «8» بالمادة الأولى، إذ يسمح النص القائم بالتصالح فى الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية، وينص التعديل على التصالح فى الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية نظرًا لأن كلمة «قريبة» أكثر وضوحًا من «متاخمة»، كما جرى تعديل البند «2» بالمادة نفسها بعدما كان ينص على حظر التصالح فى التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ليُضيف التعديل لنهاية البند «ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن».
 
واقترح المشروع الجديد تعديل البند السابع من المادة الأولى، التى تنص على حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق الصادرة لها مخططات تفصيلية معتمدة من جهة الإدارة، إذ تضمن التعديل إضافة عبارة «ما لم توافق الجهة الإدارية»، وجاء التعديل بسبب وجود مخالفات كثيرة تتمثل فى تغيير الاستخدام الذى لا يؤثر على سلامة المنشأ، ورغم ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح نظرًا لجمود البند، ومنطوقه الذى لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى لو وافقت جهة الإدارة. وفى المادة الرابعة تضمن المشروع تعديل الفقرة الأولى لتنص على أن يُقدم طالب التصالح تقريرًا هندسيًا من أحـد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة، عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، بدلًا من النص القائم بتقديم تقرير من مكتب استشارى معتمد من النقابة فقط.
 
وأضافت التعديلات على نص المادة الخامسة عبارة تحفظ حقوق أصحاب المبانى بوضع ما سددوه من مبالغ فى الاعتبار، بحيث يصبح النص: «ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُدّدت من ذوى الشأن»، وفى المادة السادسة عُدلت الفقرة الرابعة التى تنص على «استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى»، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها غير المتناسبة مع هذا الشرط، وبناء عليه أُضيفت «ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها»، بدلًا من «على أن تراعى اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها».
 
وخضعت المادة العاشرة للتعديل أيضًا، والتى تتحدث عن تشكيل اللجنة المختصة بنظر التظلم فى التصالح، وتضم بين أعضائها مهندسًا استشاريًا متخصصًا فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس عشرة سنة، وجاء التعديل لينص على أن تكون خبرة المهندس خمس سنوات فقط، كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على إجراءات التصالح».
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة