تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم الماذونيات وأعمال المأذونين، وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توفرها فى الماذون الذى يتم تعيينه من قبل محكمة الاسرة فى المواد التالية:
مادة "5"
مادة "5"
يشترط فيمن يعين ماذونا الشروط الآتية
أ: أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية الكاملة.
ب: إلا يقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلالثين سنة ميلادية ولا تزيد على أربعين سنة ميلادية.
ج: أن يكون خاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو أية كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
د: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ه: ألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة.
و: أن يكون لائقا طبيا للقيام باعمال وظيفته بشهادة رسمية وشهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
ز: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونا.
المادة "6"
إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة "5" فقرة "ج" يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز امتحان يعقد فى مادة الفقة "أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما"، ويتم العلان عن الامتحان قبل موعده بخمسة عشر يوما فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بمحكمة الأسرة المختصة.
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة ويؤدى الامتحان أمام تلك المحكمة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها.
ويجتاز الامتحان من يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة.
مادة "7"
إذا تعدد من تتوفر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة بينهم على النحو الآتى:
"أ" بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة "5/ج" من هذا القانون تكون الأولوية للحاصل على درجة علمية أعلى
ب: بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة "6" من هذا القانون تكون الأولوية للحاصل على درجات أعلى فى الامتحان، وعند التساوى يفضل الحاصل على درجات أعلى فى أحكام الطلاق والزواج.
ج: عند التساوى بين أكثر من متقدم للتعيين فى المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا وعند التساوى فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة.
ويعلن القرار بلوحة إعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابع لها المأذونية لمدة أسبوع.