أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل و القانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية "منع زواج الأطفال قبل 18 عاما"، لاجتماع لاحق ليتم عرض رأى الأزهر ومجلس الدولة على النواب.
وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، رأى مجلس الدولة فى مشروع القانون، وقال" تم عرض الأمر على مدار عدة جلسات وانتهى لإعادته لمجلس الوزراء ليتم صياغته فى صورة دستورية و قانونية، وصحيحة وفقا للملاحظات التي تم إدراجها في القانون من جانب مجلس الدولة".
وأشار المستشار أبو شقة إلى"موافقة مجمع البحوث الاسلامية على التعديل، إلا انه رأى صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل 227 فيما يتعلق بالعقوبات، وشدد على ألا تسقط الجريمة بالتقادم، وهنا علق المستشار أبو شقة، قائلا:"لا يوجد عقوبة أبدية ولا يوجد ما يسمى لا تسقط الجريمة بالتقادم".
واعترض نائب حزب النور السلفى محمد صلاح خليفة على بعض مواد مشروع القانون، قائلا: " لابد من إعادة الأمر للأزهر مرة أخرى، كيف وافق على هذا الأمر لأنه غاية الخطورة وسيتسبب فى أزمات".
وأضاف نائب النور السلفي "الأزهر لم ينتبه إليه بعض المواد التي قد تحرم الحلال وتحلل الحرام"، وقال " نرفض زواج من هم أقل من 18 سنة بعقد شرعي ثم نوافق في ذات القانون على إثبات الزواج العرفى أو الزنا إذا نتج عنه حمل سفاح".
وتابع النائب :"البلوغ الحقيقي يبدأ من سن 15 سنة وهذا يعكس بلوغ حقيقي أما سن 18 فيه تزيد"، وأضاف خلال اجتماع اللجنة " الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكل من أشكال الزنا المقنن بورقة ولا المكتوب عند محامى ولا مأذون".
وقال نائب النور السلفي:" لابد من ضبط التشريع وهناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل 17 سنة ويوثق في وقت لاحق وهذا الأمر في منتهى الخطورة ويتسبب في مخالفات كثيرة جدا".
وعقب المستشار بهاء أبو شقة، قائلا:" هناك مهلة لدراسة الأمر من جانب كل منا لنصل إلى النص الأصوب بما يراعى " ذمة ترضى الله".
وطالب أبو شقة، نائب النور بإعداد مذكرة شارحة لرأيه، وعنف "أبو شقة" أمانة اللجنة بسبب عدم توزيع رأى الأزهر ومجلس الدولة على النواب الأمر الذي تسبب في تأجيل القانون.
يذكر أن المواد التى أثارت رفض نائب النور هى المادة الثانية من مشروع القانون التى تنص علي التزام المأذون الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفى وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون فى حالة عدم الأخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل.
كما ألزمت المادة الرابعة مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق علي زواج الطفلة إلا بناء علي طلب النيابة العامة أو بناء علي طلب ذوى الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات علي الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل فقط أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض علي محكمة الأسرة الموافقة على زواج المحكوم عليه من المجنى عليه، والأمر هنا رهن بإرادة المجنى عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك على حساب الأحوال.
تضمن مشروع القانون المادة الأولى بأن يضاف إلي القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" فى الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة