فيديو.. دار الإفتاء توضح قيمة الفدية لمريض منع من الصيام بأمر الأطباء

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 07:34 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح قيمة الفدية لمريض منع من الصيام بأمر الأطباء الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة عن أسئلة المتابعين، حيث خصصت الفيديو للإجابة على سؤال: "ما هى قيمة الفدية لمريض منع من الصيام بأمر الأطباء؟". وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشار العلمى لمفتى الجمهورية قائلاً:"فى البداية نسأل الله أن يشفى كل مريض، وطالما أن جميع الأطباء أجمعوا على أن المرض لا رجاء من شفاءه فيخرج فدية عن كل يوم إفطار 10 جنيهات ، ولكن إذا كان المرض منتظر شفاؤه فليصم ما فاته بعد شفائه".

وكانت دار الافتاء المصرية، قد حددت قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته و الحد الأدنى 10 جنيهات عن اليوم الواحد، مشددة على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاءه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك.

والفدية هى ما يجب على المسلم المكلف الذى شق عليه الصيام بأن مرض مرضا لا يُرجى شفاءه فأفطر بقول أهل التخصص من الأطباء وكان لا يقوى مع مرضه على الصيام، وكذلك العجوز كبير السن الذى يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة، فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".

وقدر هذه الفدية على المختار مُدّ طعام من غالب قوت البلد، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوى أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً، وعلى افتراض أنه قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة، وتخرج الفدية والكفارات للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه، ويجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة