قضت محكمة القضاء الاداري - الدائرة التاسعة والعشرون - الأولى - أفراد - القليوبية - فى الدعوى رقم 7545 لسنة 19 قضائية بقبول الدعوى المقامة من أشرف سيد عبد الدايم مدكور بصفته وكيلا عن طفلته القاصرة روان، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء (الانزيم التعويضى Nagalazyme ) لابنته القاصرة روان أشرف سيد عبد الدايم مدكور، مدى الحياة أو حتى تمام شفائها.
وأستندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى المادة (18) من الدستور والذى تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، فالدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة، وهذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به، إذ اعتبر الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، جريمة.
ولما كان الثابت بالأوراق أن ابنة المدعية من مواليد 26/5/2016، و مؤمن عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 ، المشار إليه ، فمن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون بصرف هذا الدواء ( الانزيم التعويضى Nagalazyme) لابنة المدعية حتى تمام شفائها ، الأمر الذى يكون معه قرار الهيئة المطعون ضدها بالامتناع عن صرف الدواء قراراً سلبياً ، يخضع لرقابة محكمة القضاء الإدارى ، وإذ لم تقدم جهة الإدارة سبباً قانونياً يبرر امتناعها عن الصرف ، فإن قرارها المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع و القانون ، جديراً بالإلغاء .
وتابعت المحكمة أنه الثابت من التقرير الطبي الصادر عن إحدى المستشفيات، أن ابنة المدعى القاصرة مريضة بمرض وراثى نادر، وهومرض MPS-VI )، وأنها تحتاج للعلاج عن طريق إعطاء الانزيم التعويضى (Nagalazyme) وأن عدم تناول هذا الدواء يؤدي إلى تضخم بالكبد والطحال وتضخم بعضلة القلب مما يؤدى إلى الوفاة .
ولا ينال من ذلك ما جاء برد الهيئة المدعى على موضوع الدعوى بأن العقار ( الدواء ) المشار إليه غير مدرج بسجل أدوية الهيئة أو وزارة الصحة، فمردود بأن عدم توافر الدواء ليس سبباً كافياً لإخلاء مسئولية جهة الإدارة .