نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل بتأجيل سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر فى محافظة الجيزة، كما نشرت الجريدة "المادة الثانية" بقبول استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة "19" من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 64 على جزيرة وراق الحضر، وذلك لمدة شهرين.
كان أصدر وزير العدل القرار رقم 5876 لسنة 2019، بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر.
وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، قبول استمارات التسوية على جزيرة وراق الحضر لمدة شهرين تبدأ منتصف أغسطس الماضى.
وأصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل السابق، قرارا يتضمن تعديل القرار الوزارى رقم 10973 لسنة 2017 بحيث ينتهى العمل بأحكام القرار رقم 10973 لسنة 2017 بالنسبة لجزيرة وراق الحضر – محافظة الجيزة فقط دون باقى الأقسام المساحية الواردة بالقرار.
وأوضح القرار الوزارى المنشور بالجريدة الرسمية، والذى حمل رقم 7264 لسنة 2018، تعديل ميعاد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر – محافظة الجيزة الصادر به القرار الوزارى رقم 2089 لسنة 2004.
وأشار القرار إلى أن تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وينص القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى فى المادة الأولى "السجل العينى هو مجموعة الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به".
وتنص المادة الثانية على أن "تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى طبقا لأحكام هذا القانون".
وتنص المادة 3 على أن" يختص كل مكتب من مكاتب السجل العينى دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه" .
ويلزم القانون جهات الدولة للتعاون فى إمداد الشهر العقارى بكل البيانات لإجراء عمليات التسجيل، واختصار الفترة الزمنية لتسجيل العقارات من 3 إلى 4 شهور، وفي حال وجود منازعة سيتم الفصل فيها من قبل قاض مختص داخل الشهر العقارى.
وبحسب بيانات رسمية، فإن 95% من العقارات فى مصر غير مسجلة، وسيساهم القانون الجديد فى زيادة تسجيل العقارات وتحفيز المواطنين على التسجيل.
نص القرار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة