يعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 من التشريعات التى تحظى باهتمام حقيقى على أرض الواقع، وتضمن العديد من الحقوق المكتسبة، والتى تهدف لدمج وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع وفى الحياة بشكل عام، فى مختلف القطاعات والانشطة، سواء الطرق، النقل، الإسكان، المنظومة التعليمية، الشباب والرياضة، والمشاركة السياسية والحزبية، وذلك من خلال الحصول على بطاقة إثبات إعاقة بموجبها يحص لذوى القدرات الخاصة الحصول على كافة مستحقاتهم المنصوص عليها فى القانون، وجاءت اللائحة التنفيذية لتبين كيفية الحصول على بطاقة الخدمات.
ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية :
يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبى لحالته والتى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبى رقم (1).
يسجل طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعى.
يطبق مكتب التأهيل الاجتماعي أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتى تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقًا للنموذج رقم (2)، كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .
يحدد مكتب التأهيل الاجتماعى درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة فى حالة إثبات الإعاقة.
يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم 3.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة