نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، فى الفصل الثالث منه، على من له الحق فى القيد بقاعدة بيانات الناخبين، كما نص على مصادر قاعدة البيانات، وأيضا أشار إلى امكانية التعديل فى قاعدة البيانات.
ونصت المادة 13 من القانون على أنه يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
كما نصت المادة 14 على المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين، حيث يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.
كما نصت المادة 15 على أنه تقوم النيابة العامة بإبلاغ لجنة الانتخابات ( الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا )، ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال 15 عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
وحول التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين نصت المادة 16 على انه لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
ومع ذلك يجوز، حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، أن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة