عقوبة "السكران" فى التشريعات العربية قبل الاحتفال برأس السنة 2020.. "المشرع المصرى" عاقبه بالحبس 6 أشهر وتصل لـ10 سنوات حال الوفاة.. والإمارات وبالمغرب الحبس 6 أشهر أو غرامة.. وليبيا الإعدام فى حالة الحرب

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 07:03 م
عقوبة "السكران" فى التشريعات العربية قبل الاحتفال برأس السنة 2020.. "المشرع المصرى" عاقبه بالحبس 6 أشهر وتصل لـ10 سنوات حال الوفاة.. والإمارات وبالمغرب الحبس 6 أشهر أو غرامة.. وليبيا الإعدام فى حالة الحرب شرب الخمور - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في ليلة رأس السنة الجديدة من كل عام، يشرب بعض المواطنين الكحوليات كنوع من الاحتفال بقدوم السنة الجديدة، في الوقت الذي تعتبر فيه مسألة تعاطي الكحول أمر ضار يؤدي، كل عام، إلى وفاة مليوني ونصف المليون شخص – بحسب منظمة الصحة العالمية - نسبة كبيرة منهم من الشباب ويعد ثالث عوامل الخطر على الوضع الصحي العالمي ولقد تم إجراء العديد من الدراسات تربط بين العنف الشبابيّ والاستخدام الضارّ للكحول في العديد من البلدان.

ففي أستراليا – على سبيل المثال - حُرِّر تقرير من قبل الحكومة هذا العام ينص على أن الشباب بأعمار 10-14 سنة والذين يتناولون الكحول بإفراط يكون لديهم أرجحية للعنف أكبر بخمس مرات من أولئك الذي لا يشربون بشكل مفرط، بينما قارنت دراسةٌ أخرى منشورةٌ عام 2010 في مجلّة استخدام الموادّ وسوء استعمالها عواقب الشرب بين بلدان أوروبية عديدة.   

114200-114200-6pcs-350ml-Highball-Wave-Shaped-Glass-Beer-Cup-Highball-Tumbler-Red-Wine-Coffee-Bar-Tea-Mugs

ومن أجل معالجة هذا الوضع بخطره الواضح، تمّت المُصادَقة على الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية لتقليل الاستخدام الضار للكحول من قبل جمعية الصحة العالمية في مايو/أيار 2010، وهي تدعو الحكومات لتقديم التدخلات من أجل منع الحصول السهل على الكحول من قبل الفئات غير المُحَصنة؛ وسنّ التشريعات التي تأخذ بعين الاعتبار الشرب في الأماكن العامة، ووضع سياساتٍ لإنقاص إتاحيّة الكحول المحظور والمُنتَج بشكل غير رسميّ.

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية موقف السكران فى العديد من التشريعات العربية والسن القانوني لاستهلاك الخمر هو السن القانوني الذي يمكن فيه للشخص أن يقتني ويستهلك المشروبات الكحولية وفق الضوابط التي تسمح بها كل دولة في العالم العربي، وذلك في الوقت الذي يمكن أن يكون السن القانوني الأدنى لاستهلاك الكحول مختلفًا عن سن اقتنائه في بعض البلدان – بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى. 

download (1)

فى البداية - تحدد بعض البلدان حدودا عمرية مختلفة لأنواع مختلفة من المشروبات الكحولية،  ولا تسري معظم هذه القوانين إلا على شرب الخمر في الأماكن العامة، حيث يكون استهلاك الكحول في المنزل غير منظم في الغالب - باستثناء المملكة المتحدة التي حددت السن القانوني الأدنى للاستهلاك في الأماكن الخاصة تحت إشراف البالغين - ويرجع السبب الأكثر شيوعًا وراء تشريع سن قانوني للشراب هو تأثير الكحول السلبي على تكوين دماغ المراهقين، وكذا على الذاكرة والتفكير على المدى الطويل - إلى جانب ذلك - يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكبدي، وخلق اختلال هرموني في سن المراهقة بسبب التغيرات المستمرة ونضج الهرمونات خلال فترة البلوغ - وفقا لـ"البوادى".

موقف التشريع المصرى من السكران والخمور

فى القانون المصرى - قانون رقم 63 لسنة 1976 - تعتبر خموراً في تطبيق أحكام القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور، حيث يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة، ويستثني من هذا الحكم.

أ-الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.

ب-الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، ويحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المشار إليها فى الأماكن الرخص لها بها بأية وسيلة

images

الحبس 6 أشهر عقوبة تقديم الخمور

ويعاقب كل من يقدم الخمور وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين، ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.

الحبس 6 أشهر عقوبة الاعلان عن الخمور

ويعاقب كل من يعلن عن بيع الخمور حتى في الأماكن المرخص لها بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة، وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين، ويعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.

موقف القانون من السكران

فالسكر فى حقيقة الأمر حالة عرضه تفقد الإنسان قدرته على التمييز والتدقيق في الأشياء وهي في حالتنا وليدة تأثير المشروبات الروحية أو الحكولية أو المخمرة التي يتناولها الشخص، وأنواع السكر من حيث درجة إفقاده للتمييز سكر بين وسكر غير بين، ويكون السكر بين إذا أفقد الشخص بشكل مطلق قدرته على التمييز والتدقيق ويكون السكر غير بين إذا قلل دون ان يعدم قدرة الشخص على التمييز، وهناك أيضا أنواع السكر من حيث درجة التأثير على المسئولية سكر الاختياري وسكر الإجباري.

ويكون السكر اختياريا إذا تناول الشخص المخدر أو المسكر بإرادته الحرة ويكون السكر إجباريا إذا أكره الشخص علي تعاطي المواد المخدرة بما يترتب عليه عدم إمكان مسألته. 

106139-77c5b40808

أركان جريمة ضبط الشخص في حالة سكر بين في مكان عام أو في محل عام

أولا: الركن المادي لجريمة ضبط الشخص في حالة سكر بين في مكان عام أو في محل عام

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بأن يتناول الشخص أو يتعاطى أحد المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة أو غيرها من المواد المسكرة إلى حد أن يفقد المقدرة علي يميز الأشياء بدقة علي أن تتحقق حالة السكر البين في محل أو مكان عام، فلا يكفي لقيام الركن المادي مجرد فقد الإنسان لقدرته علي التمييز بسبب السكر البين وانما يتحتم أن تتحقق تلك الحالة في حيز مكاني محدد هو المحل أو المكان العام، وعلي ذلك لا تقوم الجريمة إذا تحقق في الشخص حالة السكر البين في مكان خاص .

وسائل إثبات ونفي حالة السكر البين 

تحليل الدم بسحب عينه من دم المتهم لبيان ما إذا كانت تحتوي على أي مواد سكره أو مخدرة ونسبة المخدر في الدم.  غسيل المعدة وتحليل والعصارة المعدية لبيان مدي احتوائها علي آثار للمواد المخدرة، وتحليل البول للكشف عما إذا كان البول لبيان احتوائه علي آثار للمواد المخدرة.

وجريمة ضبط شخص في حالة سكر بين جريمة عمدية بما يعني ضرورة توافر عنصري العلم والإرادة لدي المتهم بارتكابها بصرف النظر عن المشروبات التي سببت حالة السكر البين، فالمشرع لم يشترط في هذه الجريمة مواد او مشروبات بعينها، والسكر بقصد ارتكاب الجريمة، يغلظ العقوبة فإذا أوجد الفاعل نفسه قصداً في حالة السكر بهدف ارتكاب جريمته بمعنى أنه استفاد من هذه الحالة، ليقوي عزيمته، ويستمد الشجاعة لإتمام فعله الإجرامي، فإنه يتحمل المسؤولية الجزائية كاملة عن الجريمة المرتكبة، بل يتوجب تشديد العقوبة المفروضة عليه، وفق أحكام قانون العقوبات، لتوافر القصد الإجرامي لديه ولأنه عبر عن شخصية إجرامية عالية الخطورة.   

صناعة-الخمور

عقوبة السكران تصل للحبس 10 سنوات

ويُسأل الجاني عن المسؤولية غير عمديه على أساس الإهمال وعدم الاحتراز، ودرجة الإهمال أو عدم الاحتراز هو التعاطي لهذه المادة مع احتمال أن يكون لها من التأثير ما يدفعه إلى ارتكاب الجريمة ومتى كان الفاعل قد تناول المسكر باختياره، فليس له أن يعيب على الحكم الذي أدانه للبحث عن درجة هذا السكر ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره، ويكون الجاني مسئولا عن كل جريمة لو كانت من الجرائم الغير عمديه، حيث إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

موقف التشريع الامارتى من السكران والخمور

عقوبة حيازة المشروبات الكحولية دون ترخيص هي السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة بمبلغ 5000 درهم إماراتي، أو كلاهما، وينص قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 في مادته الثالثة على أنه: "لا يجوز لأي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه أن يستورد أو يصدّر أو يصنع أو يحصل على أي مشروب كحولي أو أن يتعاطاه أو يزوّد الغير به".

وتنص المادة 313 من قانون العقوبات الاتحادي للإمارات على أن: "لا یقام حد شرب الخمر على غیر المسلم"، وهذا يوحي بأن المسلمين سيواجهون أشد عقوبة، بينما غير المسلمين لن يواجهوا العقوبة القصوى، ويمكننا القول إن امتلاك ترخيص شرب الكحول يُمكِّن حامله من شراء الكحول ولكن لا يعطيه الحق في شربه في الأماكن العامة أو أن يسكر في الأماكن العامة.   

download

الحبس 6 أشهر عقوبة السكران فى الإمارات

وتنص الفقرة 2.2 من قانون العقوبات على أن يقتصر شرب الكحول على المناطق المخصصة لذلك "أي في المنزل، المطاعم المرخصة، والأماكن التي يرخص لها بتقديم الكحول"، وإن القبض علب شخص وهو تحت تأثير الكحول، حتى ولو بجرعات خفيفة خارج هذه الأماكن إلى قد يؤدي إلى عقوبة الغرامة أو السجن، فوفقًا لقانون الكحول الإماراتي لعام 1972، تمتد عقوبة شرب الخمر دون تصريح إلى مدة أقصاها 6 أشهر أو غرامة أقصاها 5000 درهم أو كليهما، ويحظر تمامًا على سائق أي مركبة القيادة تحت تأثير أي مواد كحولية أو مخدرة، ولو كانت قانونية، فلا تتسامح القوانين الإماراتية مع أي حالات قيادة تحت تأثير الكحوليات،  وبموجب المادة 10.6 لقانون المرور، يمتنع سائق أي مركبة من القيادة تحت تأثير أي مادة كحولية أو مخدرة.

وعقوبة القيادة حال السكر في الإمارات:

إذا قام سائق بانتهاك تلك القوانين، فإنه يصبح عرضة للعقوبات الجنائية – الحبس أو غرامة تبلغ 25.000 درهم بحد أدنى أو كليهما – وفقًا للمادة 49.6 من قانون المرور، ويمكن تطبيق هذه العقوبة سواء كان السائق سكرانًا أو كان تحت تأثير أية مواد كحولية أو مخدرة، كما يتم القبض على الشخص الذي يقود تحت تأثير الكحول أو أية مواد مخدرة " راجع المادة رقم 59.3 من قانون المرور"، كذلك يمكن للمحكمة اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية مثل: سحب رخصة القيادة من السائق لمدة محددة، لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين، أو حرمان السائق من استخراج رخصة جديدة لمدة محددة بعد تاريخ انتهائها

2017_11_22_17_6_27_923

موقف المشرع المغربى من السكران والخمور 

السكر المعاقب عليه قانونا طبقا للتشريع المغربي هو أن يوجد الشخص في حالة سكر، حالة السكر غير خاضعة طبقا لهذا المرسوم لمعايير طبية بل لمقاييس شرطية يتبناها القضاء استنادا إلى محاضر الشرطة أو أعوان القوة العمومية، أما الشرط الثاني لتقديم شارب الخمر إلى المحاكمة فهو أن يكون السكر بينا أي ظاهرا وعلاماته سلطة مطلقة للشرطة لا حد لها والواقع هو أكبر سلطة اتهام.

مثال لحالة سكر

وقع مرة أن حضر السيد وكيل الملك إلى مكان وقوع جريمة السكر العلني وبعد أن حرر ضابط الشرطة القضائية محضر المعاينة طالب المقبوض عليه السيد وكيل الملك بمعاينة حالة السكر فنفى أن تكون ظاهرة على المقبوض عليه أية علامة وكان ذلك أمام مخفر الشرطة فأصر على إلغاء محضر المعاينة، لكن هذا الموقف لن يتأتى في كل حالة بل تظل سلطة الشرطة في مجال معاينة ظهور حالة السكر على الشخص طويلة وعريضة ولا حد لها ولا يستثنى منها إلا أصحاب الضمائر الذين لا يفترون على الناس كذبا، فإذا كان محضر معاينة حالة السكر موكولا إلى ضمير وشرف ضابط الشرطة فإن الواقع على خلاف ذلك، ومحضر المعاينة الذي يعتمده القضاء المغربي لمعاقبة مرتكب جريمة السكر العلني، هو عبارة عن مطبوع تبين أساسا فيه ساعة إلقاء القبض ولا يتضمن عادة مكانه، لأن من شأن ذكر المكان توريط كثير من أصحاب محلات بيع الخمور وإنما يكتفي بذكر الشارع العام

download

علامات السكر

أما علامات حالة السكر فهي معاينة محرر المحضر للاحمرار في عيني المقبوض عليه والتلعتم في كلامه وعدم استقامة مشيته والرائحة التي تفوح من فمه وهذه الأوصاف لا علاقة لها بالأعراض الطبية لحالة السكر، ولنا هنا تعقيب فكيف يعقل أن يقرأ شخص في حالة سكر طافح محضر الشرطة ويوقع عليه وهو في غيبوبة وإرادته مسلوبة؟ ومن الوجهة المنطقية فالشخص العديم التمييز والإدراك لا يؤخذ بأقواله وما يصدر عنه فهو باطل ولا أدل على هذا القول من الفصل 49 من مدونة الأحوال الشخصية المغربي الذي ينص على: لا يقع طلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا أو اشتد غضبه.

شرط معاقبة السكران فى المغرب

والشرط الآخر لمعاقبة حالة السكر كما جاء بها الفصل الأول من القانون المذكور هو مكان إلقاء القبض على الشخص أي مكان ارتكاب الجريمة، وحسب الفصل فيجب أن يضبط الشخص السكران في إحدى الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكبريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم، أما الوجه الخطير في هذا النص فإنه يجب متابعة كل مواطن بتهمة عدم التبليغ عن جريمة وقعت أو ستقع خاصة وأنه لا نقاش في كون شرب الخمر بالمقاهي والأماكن العمومية يعتبر جريمة بنص القانون، فكل مواطن في هذا البلد من حقه بل من واجبه تبليغ السلطات عن شارب الخمر في الأماكن العمومية وإلا تعرض هو نفسه للعقاب عن جريمة عدم التبليغ. 

الحبس 6 أشهر والغرامة عقوبة السكران فى المغرب

الفصل 1 يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم، وينص الفصل 28 من التشريع الجنائي - القرار للمدير العام للديوان الملكي بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول على أنه: يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين. ويعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

موقف المشرع العراقى من السكران والخمور

 مر السكر والخمر في التشريعات العراقية بمراحل عدة قبل ما قرره البرلمان يوم 22 أكتوبر 2016 بشأن المشروبات الكحولية حيث تجاهل البرلمان العراقي التاريخ العريق للخمر والمشروبات الروحية في العراق منذ القدم، وصوَّت على قانون واردات البلديات، الذي أضيفت له فقرة ضمن المادة 14 تحظر استيراد وتصنيع الخمور، وهي فقرة أثارت جدلاً عامًا واعتراضات حادة، وبخاصة من أعضاء الكتل غير الإسلامية، الذين رأوا فيها تطرفًا يشابه تطرف داعش، وتعديًا غير دستوري على حقوق الأقليات.

وما صدر من تصريحات يوم 23 أكتوبر 2016 بشأن هذه المشروبات يلزمنا بمراجعة التشريعات الخاصة بالمشروبات الكحولية في النظام القانوني العراقي:

1-ان قانون العقوبات البغدادي لسنة 1918 والذي استمر نافذاً حتى سنة 1969 لم يورد نصًا يتعلق بهذا الموضوع .

2-في سنة 1931 صدر قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 لتنظيم هذه المسألة واستمر هذا القانون نافذا لحد الان .

3-كذلك في سنة 1931 صدر النظام رقم (2) لسنة 1931 حيث تولى تفصيل احكام القانون السابق وبيان اجراءات تنفيذه .

4-في سنة 1933 صدر قانون مكث المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 محدداً المبلغ الذي يستوفى كتعرفة كمركية على هذه المشروبات .

5-تم تأسيس شركات اهلية لإنتاج المشروبات الروحية في العهد الملكي وما زالت بقايا احدى الشركات والتي كانت تسمى بـ(معمل العرق) في منطقة الناظمية في الكرادة الشرقية كذلك تم تأسيس معامل للبيرة في منطقة الزعفرانية وعلى نهر دجلة وفي الستينات والسبعينيات تولت الحكومة تأسيس معامل لإنتاج هذه المشروبات .

6-في سنة 1969 صدر قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والذي عاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير كل من وجد في طريق عام أو محل مباح للجمهور في حالة سكر بين (واضح) بأن فقد صوابه أو احدث شغباً أو ازعاجاً للغير .

7-في سنة 1994 وفي اثناء ما يسمى بـ(الحملة الايمانية) صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (82) لسنة 1994 متضمنا منع بيع وتناول المشروبات الكحولية في النوادي والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية فقط أي انه اباح ذلك في غير هذه المحلات وسمي هذا القرار في وقته بـ(قرار المفرد المختوم) حيث توضع هذه العبارة على قناني المشروبات التي تبيعها محال البيع .

8-في سنة 2010 صدر قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 متضمناً تحديد الرسوم الكمركية التي تستوفى عن المشروبات الكحولية .

9-في سنة 2016 صدر قانون الموازنة السنوية رقم (1) لسنة 2016 متضمناً زيادة الرسوم التي تفرض على المشروبات الكحولية .

10-قرار البرلمان سيؤدي الى حرمان الدولة من مورد مالي وحرمان البلديات من مورد كان مقرراً في القانون السابق كما أن ذلك قد يؤدي إلى التحول إلى تناول المخدرات أو تناول الحبوب – الكبسلة - وقد يؤدي هذا القرار إلى حرمان الالاف ممن يتولى العمل في المصانع والعمل في الاستيراد واغلاق محال بيع المشروبات كما ان ذلك قد ورد في قانون يتعلق بالواردات وليس قانوناً عاماً ويذكرنا هذا القرار بقرار الكونغرس الأميركي سنة 1920 عندما منع الخمور بفترة قليلة الزم بعدها الكونغرس على الغاء قراره هذا

غرامة-مالية

 موقف المشرع الليبى من السكران والخمور

 

جريمة الخمر هي جريمة لها عدة صور وهي الشرب والتعاطي والحيازة والتصنيع والاتجار وأمام التعدد الحقيقي لجريمة الخمر فقد اتجه المشرع الليبي عند ما صدر القانون رقم 89 لسنة 1974 في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب إلى تقسم جرائم الخمر إلي جريمة حديه وجريمة تعزيزية أخذا بالرأي الفقهي الذي يعتبر جريمة شرب الخمر من الجرائم الحدية حيث نصت المادة 5: "كل مسلم شرب خمرا يعاقب حدا بالجلد أربعين جلده".

ونصت المادة 6: "كل مسلم تعاطي ولو بغير الفم خمرا خالصة أو مخلوطة بأي وجه كان يعزر بالجلد بما لا يقل عن عشرة جلدات ولا يجاوز ثلاثين جلده"، أم الجرائم الأخرى كا جريمة الحيازة فكانت العقوبة الحبس لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تزيد عن مائتي دينار مادة 7  وكانت عقوبة من صنع أو احضر أو أنتج أو اتجر في الخمر أو اشترك أو عاون في أي شنئ منها أو تعامل أو توسط في التعامل فيها بأي وجه هي الحبس لا تقل عن سنه وبغرامه لا تزيد عن خمسمائة دينار إلا إنه عدل عن هذا الرأي وألغي هذا القانون وأخذ بالرأي الفقهي الذي يعتبر جريمة شرب الخمر جريمة تعزيزيه فصدر القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن تحريم الخمر والغي القانون رقم 89 لسنة 1974 م.

واقر العقوبات التعزيرية وأعتمد العقوبات المالية فعقوبة شرب الخمر أو تعاطيها أو حيازتها عقوبتها غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة ألاف، ونظر لأن العقوبات التي وردت بالقانون رقم 4 لسنة 1994 لم تكون رادعة ولم تؤدي العقوبة الغاية منها وخاصة من الميسرين الحال فصدر القانون رقم 20 لسنة 1995 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة "1994" في شأن تحريم الخمر وأصبحت جرائم الخمر من الجنايات:

 أولا: الأفعال المجرمة لجريمة الخمر نصت المادة 1: "يعتبر فعلا محرما شرب الخمر وتعاطيها وحيازتها وإحرازها وصنعها والتعامل فيها وتقديمها وإهداؤها ...".

ثانيا: تعريف الخمر نصت المادة 2: "يعتبر خمرا كل مسكر سواء أسكر قليله أو كثيرة".

ثالثا العقوبات عن جرائم الخمر إذا كان مسلم وذلك علي النحو الأتي :-

الفقرة الأولي العقوبة العادية:

 1 ـ عقوبة كل شرب خمر خالصة أو مخلوطة أو تعاطاها أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو أعطاها أو أهداها أو تعامل فيها بأي وجه مادة 4 بالعقوبة الوارد بالمادة 169 فقره الأولي وهي عقوبة بالسجن وبغرامه تتراوح بين ألف دينار وخمسة ألاف دينار.

 2 ـ عقوبة كل من صنع خمرا أو اتجر فيه أو تحصل علي خمر خالصة أو مخلوطة من جهة أجنبيه "مادة 3 - 5" بالعقوبة الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة – 169 - والعقوبة هي السجن المؤبد الفقرة الثانية / العقوبة المشددة.

 

 1 ـ إذا ترتب على كل من شرب خمر خالصة أو مخلوطة أو تعاطها أو حازها أو قدمها أو أعطاها أو أهداها أو تعامل فيها بأي وجه "مادة 4" تزويد أية جهة أجنبية أو أحد عملائها أو شخص أخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيله بمعلومات أو أسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الدولة أو الأمة العربية فيعاقب طبقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة. 

المحامى سامى البوادى

عقوبة الاعدام

 2 ـ عقوبة كل من صنع خمرا أو اتجر فيه وكل من تحصل علي خمر خالصة أو مخلوطة "مادة 3- 5" من جه أجنبيه أثناء الحصار أو في زمن الحرب أو التهديد به يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في نهاية الفقرة الثانية بالمادة 169 وهي عقوبة الإعدام الفقرة الثالثة: عقوبة غير المسلم يعاقب غير المسلم إذا شرب أو تعاطي خمر خالصة أو مخلوطة في محل أو مكان عام أو مفتوح للجمهور أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر بالعقوبة الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة "169 عقوبات" بالسجن المؤبد.

 رابعا / العقوبات التبعية يترتب علي صدور حكم نهائي بالا دانه في هذه الجرائم حرمان الجاني من الحقوق والمزايا التالية :

 1 ـ الصلاحية لتولي أية وظيفة رئيسيه أو قياديه أو البقاء فيها.

2ـ حق الترشح لانتخابات الوظائف السيادية التشريعية والتنفيذية والثقابات.

 3 ـ الحصول علي الألقاب والرتب والشارات العامة والاوسمه والأنواط وغيرها .

4 ــ عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة .

5 ــ عدم قبول شهادته أمام القضاء.

 6 ـ عدم منحه شهادة حسن سيره والسلوك .

7 ـ عدم الترخيص بقيادة المركبات الاليه والطائرات أو إلغاء الترخيص وفي حالة تكرار الحكم علي الجاني أكثر من مرتين يحرم المحكوم عليه من تولي أية وظيفة أو البقاء فيها كما يحرم من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الالية والطائرات نهائيا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة