حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية
رقم 40 لسنة 1977.
وأقيمت الدعوى رقم 78 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
وتنص المادة 31 من قانون الاحزاب السياسية، على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو الى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور".
وينص قانون الأحزاب السياسية على أن "للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون، ويقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم.
وتسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة