قال المحامى وليد خلف المختص بالشأن الأسرى، وفق قانون الأحوال الشخصية، عند إقامة قضية للمطالبة بالنفقة الزوجية، فتنفذ فور صدور الحكم بقوة القانون، أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها، ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الإبتدائى، كما يتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، أو بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .
وتابع خلف فى حديثه لـ" اليوم السابع":"عند سداد النفقة، يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر ،أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة".
وأكد المختص بالشأن الأسري: أ عند تنفيذ حكم الحصول على النفقة المؤقتة، يحب أن تكون بحوزة الزوجة أو المدعى صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذى على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تتقاضاها حتى صدور الحكم البات والنهائي بالنفقة.
وأوضح خلف، شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000:
1- إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى.
2- ثبوت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه.
3- أن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور.