واصلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، المتوالية لمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكانت بحضور الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات وممثلي البنك المركزي.
وشهدت الاجتماعات تأكيد المستشار هشام رجب، مستشار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علي الحوافز الواسعة التي يتضمنها مشروع القانون لتحفيز هذه المشروعات على رأسها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وكذلك تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى.
وأشار رجب إلى ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون والتي تفيد بأنه لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
ووافقت اللجنة على المادة المنظمة لاشتراطات انتهاء "التخصيص المؤقت"، حيث نصت المادة (13) علي أنه لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو إذا تم سداد كافة مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.
ويجوز وفقا للمادة - للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذاً مقابل الغير ودون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر.
كما قررت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة الموافقة علي إنشاء سجل لدي جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، والجهة صاحبة الولاية لقيد التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
وحسب المادة (14) التي وافقت عليها اللجنة، فأن لجهاز المشروعات أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدي الجهات أو الشركات المتخصصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما وافقت اللجنة في مادتها (15) - التي أحالت للائحة التنفيذية، تحديد قواعد واجراءات تنفيذ أحكام الفصل الخاص بنظام "التخصيص المؤقت"، وعلي الأخص إبداء المشروع لرغبته في الشراء أو التنازل وفقا لنظام التخصيص المؤقت، نموذج عقد التخصيص المؤقت الذي يبرم بين الجهة صاحبة الولاية والمشروع والجهة مقدمة التمويل، إجراءات القيد في السجل المنصوص عليه في المادة (14).
ويُقصد بالمشروع، في هذا الفصل الخاص بالتخصيص المؤقت، ( المشروعات التي يُخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدي رغبتها في الاستفادة بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه بالفصل الاول من الباب الثاني)
فيما قررت اللجنة إرجاء حسم المادتين (12) و(16) الخاصة بإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، وذلك للوصول إلي صياغات توافقية في شأنهم.