"س.و .ج".. كل ما تريد معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية

الخميس، 05 ديسمبر 2019 01:30 ص
"س.و .ج".. كل ما تريد معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية عقارات - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل بعض المواطنين، عن مفهوم

ضريبة التصرفات العقارية

، ومدى إلتزام الشركات والمؤسسات بتلك الضريبة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كل ما يتعلق  بتلك الضريبة.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن ضريبة التصرفات العقارية، هي ضريبة تفرض علي المتصرف في الشئ ، و المتصرف في الشئ قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب، مضيفاً أن هذه الضريبة ليست بحديثة أو مستحدثة فى القانون المصرى، ولكن فى الأونة الأخيرة،  قامت الدولة ببعض التعديلات على تلك الضريبة ووضعت عقوبات على من يتقاعص عن سدادها.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن تلك الضريبة تقدر بنسبة 2.5% من قيمة أو  ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف، موضحاً خلال النقاط التالية أهم الأسئلة حول الضريبة.

س: ما هى القوانين المنظمة لضربة التصرفات العقارية؟

 

ج: القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل و المعدل بالقانون 158 لسنة 2018 حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير علي أن "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. 

س: ما هى الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية ؟

 

ج: تستثني من هذه الضريبة الوارث الذي ألت إليه الملكية عن طريق الميراث بحالتها عند الميراث و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، و وأيضاً التبرع و الهبة للأقارب من الأصول و الفروع و البيوع الجبرية و العقارات التي تنتزع للمنفعة العامة، و التبرع بعقار للجهات الحكومية و أجهزة الدولة.

س: هل هيجوز الاتفاق علي أن يتحمل الضريبة الشخص المتصرف له ؟

 

ج: هناك قاعدة قانونية شهيرة في هذا الشأن وهي العقد شريعة المتعاقدين، وهذا يعني أنه إذا  اتفق الأطراف علي أن يتحمل المشترى أو المتصرف له سداد تلك الضريبة فلا ضرر في هذا الأمر،  و يجوز بشرط عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك، كما كان معمول به قبل صدور القانون 158 لسنة 2018 فكان قبل صدور هذا القانون، لا يجوز الاتفاق علي أن يتحمل تلك الضريبة المشترى أو المتصرف له.

س: متى تدفع هذه الضريبة ؟

 

ج: خلال 30 يوم من تاريخ التصرف، و يتم ذلك عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع.

س: هل تلتزم شركات الاستثمار العقارى أو المقاولات بهذه الضريبة ؟

 

 ج: القانون لم ينص علي فرض هذه الضريبة علي الشركات ففي حالة إذا  كان البائع شركة، و ليس فرد فهذه الضريبة لا تطبق علي الشركات، حيث أن الشركات تخضع لضريبة الكسب التجارى والتي تدفع سنويا، و إذا  قام شخص بشراء عقار من شركة و قام ببيعه لشخص أخر  فلا يتم إثبات هذا البيع في الشركة و تغير العقود باسم المشترى الجديد إلا بعد سداد ضريبة التصرفات.
 

س: هل تدفع الضريبة مرة واحدة علي كل عقار  ؟

 

ج: تتعلق هذه الضريبة بالتصرف فكلما تم التصرف في العقار يتم سداد الضريبة بحسب قيمة العقد. 

س: هل تم حظر التعامل علي العقارات المتصرف فيها ؟

 

ج: نعم نص القانون الجديد علي حظر التعامل في الجهات الحكومية و الشهر العقارى و القضاء  في تسجيل العقود، و دعاوي صحة و نفاذ و نقل الملكية، و تركيب و توصيل المرافق حتي يتم سداد تلك الضريبة سواء من المشترى أو البائع .
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة