شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، في القطاعات المختلفة الاقتصادية منها والإجتماعية وذات البعد الأمني، وفي مقدمتها مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسي من حيث المبدأ.
ويتلافى مشروع القانون، المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والأخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
واستحدث القانون، التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات، بالإضافة إلي استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وذلك بدلا من قصر طرق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.
مشروعات البرلمان توافق على تعديل قانون التمويل المتناهى الصغر
ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، كأحد التشريعات الهامة التي وافقت عليها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد كمال مرعى.
وفي هذا الصدد، طالب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، بأن يتم مراعاة نسبة الفائدة الممنوحة لصاحب المشروع المقترض وألا تزيد نسبتها علي البنك المركزي، حيث إن التمويل المتناهي الصغر ساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل.
فيما قال د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الشركات المالية العاملة في مجال الإقراض لها شروط معينة من حيث كفاءة أعضاء مجلس الإدارة" والقدرة المالية، قائلاً: إن مشروع التعديل يقر بأن تعمل الشركات في مجال الإقراض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتي لا نلجأ لتعديل القانون مرة أخرى".
واضاف عمران، أنه سيتم التشديد ولكن ليس مثل البنوك في أراضي المشروعات الصغيرة وعمل استعلام ائتماني للتأكد من أن صاحب المشروع المقترض قادر علي السداد حتي لا يكون هناك متعثر.
انقسام بين النواب حول إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات
وضمن أحد التشريعات التي واصلت لجان البرلمان اليوم مناقشتها، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي شهدت استمرار الانقسام حول عقوبة الفصل الفورى للموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، أو التدرج فى العقوبة بمنحه مهلة 6 أشهر وفصله فى حالة العودة للتعاطى من جديد، وقررت اللجنة تأجيل حسم المادة لاجتماع الغد، لمزيد من الدراسة.
ووافقت اللجنة، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتى تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار فى الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطى المخدرات.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك كله طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
بينما أجلت اللجنة المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بناء على طلب المستشار القانونى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذى طلب أن يتم النص أن الجهة المختصة هى الصندوق.
"دفاع النواب" ترفض إعفاء العمدة أو شيخ البلد من شرط أداء الخدمة العسكرية
من جانبها قررت لجنة قررت لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، رفض مشروع قانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 58 لسنة 1978 بشان العمد والمشايخ، والتى يجيز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد شروط شغل وظيفة العمدة والشيخ الواردة بالمادة (3) من القانون في بنودها من (3) لـ(6) والبند (8) إذا لم يتوافر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة.
وكانت المادة الثالثة التي تحدد شروط شغل وظيفة العمدة والشيخ، في البند (8) تتضمن شروط لشغل وظيفة العمدة والشيخ تنص شرط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
من جانبه، قال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، إن اللجنة رفضت مشروع القانون لتعارضة مع الدستور في مادته رقم 86 والتى تؤكد على أن الجندية شرف، وأن الخدمة العسكرية واجب قومى وشرف لا يضاهيه أى شرف أخر.
وجاء رفض اللجنة بعد مناقشة مشروع القانون، خلال اجتماعها اليوم الذى شهد أيضا رفض كافة الوزارات المعنية.
فيما شهد اجتماع لجنة الزراعة والأمن الغذائي برئاسة هشام الحصرى انتقادات من النواب لوزارة الزراعة، لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، وقررت تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، في ظل إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية عن صدور اللائحة التنفيذية، خلال 15 يوم من الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة