أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى قضية ارتكاب 5 قيادات بأحد البنوك، مخالفات عدم تحققهم من عقود توريد الأغذية الخاصة بمستشفيات جامعة المنصورة، وأنها خالية من قيمة العملية بالأرقام والحروف، ومسئوليتهم عن تمويل 3 اوامر توريد مسنده لشركة أغذية بإجمالى مبلغ 72 مليون جنيه على الرغم من عدم استيفاء سابقة أعمال كافية للشركة تضمن حق البنك .
وتضمن الحكم معاقبة، نائب مدير عام الائتمان السابق بإحدى البنوك بغرامة تعادل أجره، ووجهت عقوبة اللوم لمدير عام البنك، وخصمت أجر شهر من راتب مصرفى ووكيل مدير عام التسويق الائتمانى وعضو لجنة الائتمان بالبنك، ونائب مدير عام البنك .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
بداية الواقعة بمذكرة الفحص الائتمانى بالبنك، بشان التسهيل الائتمانى الممنوح لشركة أغذية، واسفر عن قيام لجنة الائتمان الثانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بالموافقة على تقرير حد ائتمانى جارى مدين لصالح الشركة بمبلغ 20 مليون جنيه لتمويل ثلاث اوامر توريد أغذية الاول لصالح مستشفيات جامعة المنصورة، والثانى لصالح مستشفى الزقازيق الجامعى والثالث/ لصالح مستشفى المنصورة العام، باجمالى مبلغ 72 مليون جنيه بنسب تمويل تتراوح ما بين 30% و 35% من قيمة عقد التوريد بضمان تنازل الشركة الرسمى عن اوامر التوريد وتنازل العميل عن مستحقاته لصالح البنك، وتبين من الفحص وجود العديد من المخالفات شابت علمية التسهيل
وتم توقيع جزاءات مختلفة على المخالفين إلا أن الجهاز المركزى اعترض لعدم تناسب الجزاءات مع حجم المخالفات، وتمت إحالتهم للمحكمة التأديبية بعد تحقيقات النيابة الإدارية ونسبت لهم 9 مخالفات.
وأكدت المحكمة، أنه بالنسبة للمخالفة الأولى خلو عقود التوريد قيمة العملية، فإن كتابة المبالغ التى تتضمنها العقود بالأرقام والحروف على أن تكون الأرقام مطابقة للحروف يعد من البديهيات التى يتعين التحقق منها، خاصة بالنسبة للعاملين فى مجال البنوك التى جرى العمل بها على اشتراط كتابة المبالغ فى جميع أوراقها ومستنداتها بالأرقام والحروف.
أما بالنسبة للمخالفة الثانية، عدم ملاحظة عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات جامعة المنصورة يقضى بتوريد الأصناف الاستهلاكية اللازمة لمدينة الطلبة بجامعة المنصورة، وليس لمستشفى جامعة المنصورة، وأنه تم كتابته موجه لمدير العيادات الخارجية بالمستشفى مما يثير الشك من صحة هذا العقد المقدم كضمانه للتسهيل الائتمانى الممنوح للعميل، وكان يجب عليهم التحرى من صحة العقود قبل منح الائتمان .
وفيما يتعلق بالمخالفات الثالثة والرابعة والخامسة فقد كان يجب على المحالين بذل العناية الواجبة وتحرى الدقة للتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات التى تقدم بها العميل للحصول على التسهيل الائتمانى، وخاصة فيما يتعلق بخاتم شعار الجمهورية الممهورة به العقود وصفة الموقعين على هذه العقود، قبل اتخاذ أى قرار بمنح التسهيل الائتمانى للعميل، وبذلك قصروا فى أداء واجباتهم .
وثبت للمحكمة أيضًا موافقة المحالين الاولى والثانية والثالث والرابع، على تمويل عدد 3 اوامر توريد مسنده للعميل باجمالى مبلغ 72 مليون جنيه على الرغم من عدم استيفاء سابقة أعمال كافية يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءته والتزامه فى تنفيذ عمليات توريد مماثلة خاصة فى ضوء حداثة تعاملاته مع المصرف، وقدم عقد توريد ب 21 مليون جنيه عير صحيح، وكان يجب عليهم الاستعلام عن العميل .
وثبت أيضا عدم زيارة المحال المختص لمخازن العملاء قبل منه التسهيل للتأكد من وجود مخزون من عدم برغم التأمين على المخازن بـ20 مليون جنيه وفق شروط الائتمان .
ووُجود مخالفة من مسئولى الائتمان بالبنك بعدم الالتزام بضوابط التسهيل المنصوص عليها بالموافقة الائتمانية الصادرة بان تم السماح بصرف التمويل المقرر بالكامل لاوامر التوريد الثلاثة بعدد 9 شيكات مصرفية بمبلغ 19،7 مليون جنيه خلال شهر تقريبًا، مما ادى إلى زيادة حجم المخاطر التى تعرض لها البنك بحوال مبلغ 11،1 مليون جنيه نتيجة عدم الالتزام بشروط الموافقة وكان يتعين التناسب مع التدفقات النقدية بما يضمن حق البنك فى امواله .