الجريدة الرسمية تنشر 23 حكما للدستورية العليا بجلسة 2 فبراير الجارى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:26 م
الجريدة الرسمية تنشر 23 حكما للدستورية العليا بجلسة 2 فبراير الجارى المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية 23 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى بجلسة 2 فبراير الجارى.

 

وتضمنت الأحكام التى نشرتها الجريدة الرسمية الحكم الذى قضت فيه المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما نصتا عليه من أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة ".

 

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن النصين التشريعيين المحالين قد تضمنا قيدين خطيرين، يعصفان بحق عضو النقابة، فى الطعن على القرارات المشار إليها، أولهما إيجابه أن يكون الطعن، فى انتخابه، مقدمًا من مائة عضو، على الأقل، من أعضاء النقابة، ممن حضروا جمعيتها العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا، على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، وثانيهما أن يكون الطعن بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وقد قرن المشرع هذين القيدين بجزاء، رتبه على تخلف أحدهما، أو كليهما، هو اعتبار الطعن غير مقبول "بقوة القانون".

 

كما تضمنت الاحكام حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضت فيه برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (110) من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، التي تنص على أن " الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى " التنبيه، واللوم" واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر، و العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة، والعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع".

 

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور قد حرص فى المادتين (19 و21) على التأكيد على حق كل مواطن فى التعليم، وبين أهدافه، ومن بينها بناء الشخصية المصرية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب، وترسيخ القيم، وإرساء مفاهيم المواطنة وعدم التمييز، كما حرص على التأكيد على كفالة الدولة توفير التعليم الجامعى المجانى وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما عنت المادتين (4، 9) من الدستور بتوكيد التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعليم كان ولا يزال من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال يتدفق عطاؤها، وتكون قادرة، علمًا وعملاً، على أن تصوغ لتقدمها أشكالاً جديدة ترقى بمجتمعها، فلا يكون راكدًا أو آفلاً، وكان الأصل أن تتكامل العملية التعليمية.

 وإلى نص الأحكام:










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة