يصوت مجلس النواب خلال جلسته يوم السبت المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال على تقريرى لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن النائبين سحر الهوارى وخالد بشر حيث انتهى تقرير اللجنة إلى أن كلا النائبين توافر فى شأنهما سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار وذلك استناد إلى الحكم النهائى الصادر ضد النائبة سحر الهوارى بالسجن 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس.
وأوضح تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان أن النائب خالد بشر صدر ضده أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن وقائع القضية الخاصة بالنائبة سحر الهوارى تتلخص فى أن النائبة كانت عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب وهى شركة مساهمة مصرية وقامت هى وآخرين كانوا أعضاء مجلس الإدارة بإخفاء دفاتر الشركة التجارية واتفقوا فيما بينهم وتواطؤا بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها ثم قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة وتحصلوا على عدة قروض قيمتها 218 مليون جنيه بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئولى البنك ومستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوا لأنفسهم وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة على نحو اضر بالدائنين.
وأكد التقرير، على أن الهوارى وأعضاء مجلس إدارة الشركة تلاعبوا بأصول الشركة وحملوها بالضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف فى أموالها وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها مما قضى معه بشهر إفلاسها.
وشدد تقرير اللجنة، على أن الحكم الصادر ضد النائبة كان حضوريا وهو عنوان الحقيق ويفقدها الثقة والاعتبار، وأن اللجنة وافقت بإجماع أصوات الحاضرين بنحو 37 عضوا من أصل 51 عضوا، وبما يزيد عن ثلثى أعضاء اللجنة.
وبالنسبة للنائب خالد بشر أكد تقرير اللجنة، على أن النائب توافر فى شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استناد لحكم المادة 110 من الدستور، حيث أن النائب صدر ضده أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه.
وذكرت اللجنة أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة وأن الحكم الجنائى بالإدانة فى هذه الجرائم يفقد العضو الثقة والاعتبار، مشيرًا إلى أن عضوية البرلمان توجب على صاحبه أن يكون قدوة ومثالا فى الالتزام بالقانون وأن يناى بنفسه عن أية أمور تمس سمعته أو تنال منها وأن الأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة وأنه لا يجب أن يسمح للعضو باستغلال حصانته للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية.
وتنص المادة "289" من اللائحة على أن يتم تلاوة تقرير اللجنة التشريعية بشان إسقاط العضوية بالجلسة العامة ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداءً بالاسم ويصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية بموافقة ثلثى عدد أعضائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة