نصت المادة 28 من مشروع القانون، على تحديد قيمة رسوم فحص بدن الوحدة النهرية، وجميع معداتها، بما فيها الآلات والمولدات، وكذلك رسوم الحمولة السنوى، ورسوم تكسير الوحدات على النحو الآتي:
1- رسم فحص بدن الوحدات النهرية:
- الوحدات السياحية العائمة الثابتة، والذهبيات، بحد أقصى 7000 جنيه.
- وحدات النزهة الخاصة، والتاكسى النهرى، بحد أقصى 3000 جنيه.
- وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، بحد أقصى 750 جنيها.
- وحدات الأبحاث، والخدمة العامة، بحد أقصى 700 جنيه.
- وحدات نقل البضائع بحد أقصى 2500 جنيه.
- العبارات بحد أقصى 2000 جنيه.
- الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن)، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية، بحد اقصى 750 جنيهًا
2- رسوم فحص ومعاينة الآلات المسيرة أو المولدات 1ج/ حصان، وبحد أقصى 3000 جنيه.
وتحصل جهة الترخيص رسما قدره 100جنيه عن كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو من أى ترخيص يمنح طبقاً لهذا القانون.
3- رسم الحمولة السنوى، بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمى/ وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التي ليس بها عنابر شحن. على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدما لمدة الترخيص.
4- رسم تكسير الوحدات بحد أقصى 7000 جنيه لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وضوابط تحديد فئات تلك الرسوم مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها.